الولولي في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٣وات قادي بعد ذلك سافي
ولم يرين قصة فقل لمن
فصل
وامرأة ذات ابتداء تلسب
نتظرن موضع نظارهن
فيفضل ساعة الثامن
وإن رأت ظهرا خوبه حسب
بلوغ عادة أو سب
أو أكثر العظيم الذي الغرب
وإن تكن عربية من السب
أكثر الحال مقامه انصب
او امراة ذلك ابتداء كاسب في الوالد المشددة التي لم يتقدم لها حيض من قبل تنتسب إلى إحدى فرساتها من أم أو همة أو حكة، فإذا بالمت منة حيض من انتسبت ليها ورأت الطير عليها العدل، وحكت تحكم من القيت فيها، وإذا رأت الطير بدون من انتسبت ليبيا تظرت وحكت بوكه. والمبتدئة الغريبة التي ليس لها من الناس فيها، فإذا تقلب الأسعار الم الخميس، فإذا رأت الطير تطيرت
وحكت حكمه، وإلا انتظرت، وإن رأت الطير بدري
أكثر الحيس تطورت
ا وإن نادي بعد ذلك المنا، أو إذا اشر سيلك الم ولم يرين علامة الطير ينتظرن ومن في الخميس وثلاثة علم في النفاس، وانتظار الكسرة يوم وليلة، أي تربع وعشرين ساعة في الحس والتفاسي.
والانتظار المرأة المبتدئة إن الوتر ما تخله عادة فيها مون عشرة أليم، فإن عادى عليها الدم إلى بعد عشرة أيام كان عليها الانتظار في اليوم الحادي عشر والثاني مره
14 -