الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٢

تم أني خروجه من الرحم

لمرأة معادة لا ولى

بسبب الولادة السبق الظلم

وقت حلمن بلغت

فالبيض أداء ثلاثة وعشر

وتانا وإن رأت خيرا به

أكثره أول صحيح العتي

هم الأقل للألماس عشرة

والأربعون جعلوه أكثر

وعشرة الأقل الطير قبل

عشرون أعلى مهر من با رجل

وشمند به المرأة وترك الصلاة والصوم في ومحال .. والنفاس هو الذي يخرج من الرحم حالة الولادة. والحيض أعلم ثلاثة أيام): أي أقل ثلاثة أيرة وأكثره عشرة أيام على أرجح الأقوال الاروبي عن رسول الله عنه قال: و أقل الحيض ثلاثة الام واكثره عشرة ألام. و أقل أوقات النقاب عشرة أيام وأكثره أربعون يوماً على القول الصحيح.

نظورات وحكت بحكم

فالمرأة المعتادة في لمساعدة في الحيص إذا رأت الدم وكان مافيا، خاصاً من المفرد نشاء تحكم عليه بالحبس ونترك الصلاة والصوم، وإذا رأت الطير تطيرت

و اقلت وسان، وضاعت ان الى رمضان.