الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٥

ومكذا الروطا بركين

كنا مكوناً وطؤها في الشرج

انا توال عالم العجين

هم طوائف وفراق الزوج

وكنا برأء من الما

ويذكره المشع وطنفر الراس

وغيرها سوى التي تقدما

في الحيض دون مقتضى التقلي

الغيرها على لما قول سمع

استعانة به وما منع

والحيض والتفلس يتعات

سرما صلاة خط على بيان

امترة، وقد يكون الطلوع باليومين حتى تنتمي إلى أكثر أوقات الحيض، وكذلك النزول يحكون باليومين حتى تنتهي إلى أهل الأوقات في الحيض.

(وكلها برأة من الندا): أي الدماء التي تكون المرأة من غير أوقك حيضها ونفسها، فهو مرض أي استعاضة وعل ها ما حرم على غيرها من الخائض والنافي.

ويحرم على المرأة في الحيض والنفاس ما يأتي:

فلا يجوز لها الصوم ولا السلام، ولا الاعتكاف ولا الوحل في المخرج لقوله تعالى ولا تقروهن حتى

يطهرن.

ولا يجوز لها الطواف بالبيت الحرام، ولا فراق الزوج. ويکرد انشط وظفر تراس في الحيض دون النفاس.

14 -