الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٦

باب النيهم يجري القول ليتم إذا مرض

أو لم يجد ما ما به فرض

قال تعالى: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاه أحد منكم من الغائط أو لاستر النساء فلم تجدوا ماء فتيسوا ميداليا

يقول صاحب الوضع رحمه الله تعالى: " لا يضح لتيمم إلا بتاريخ شروط:

الشرط الأول: دخول وقت الصلاة، والشوط الثاني الطلبة

طلب الماء، والشرط الثالث علم الله بعد والتفريط الرابع المتر المانع من استعمال الماء كالمرض لقوله تعالى: " وين كنتم مرضى أو على ستره

وكونه بظاهر المعيد

شرط نصر الواحد المجيد

وحرة واحدة وإن قرب

عتين أو ثلاثة فلات

وقال الإمام المسئلي رحمه الله تعالى في جوهر النظام: طيارة إلى الغراب تنتسب إن عدم الماء هناك تعجب ا وكونه بظاهر الصعيد: أي بالغراب الطاهر لقوله تعال كسر صيد الحية

وكيفية القيم الحرية واحدة الوجه، وضربة اليدين إلى الرسلين، لقوله تعالى: " فامسحوا وجوهكم وأيديكم

ومن المنتصب ضربتين أو ثلاثة فكل من الوجد واليدين في التيمم

والتيم الجلب والحائض والنفساء كالتيم للحدث

ا

من الوضوء في شروطه وأفعاله.