الولولي في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٦باب النيهم يجري القول ليتم إذا مرض
أو لم يجد ما ما به فرض
قال تعالى: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاه أحد منكم من الغائط أو لاستر النساء فلم تجدوا ماء فتيسوا ميداليا
يقول صاحب الوضع رحمه الله تعالى: " لا يضح لتيمم إلا بتاريخ شروط:
الشرط الأول: دخول وقت الصلاة، والشوط الثاني الطلبة
طلب الماء، والشرط الثالث علم الله بعد والتفريط الرابع المتر المانع من استعمال الماء كالمرض لقوله تعالى: " وين كنتم مرضى أو على ستره
وكونه بظاهر المعيد
شرط نصر الواحد المجيد
وحرة واحدة وإن قرب
عتين أو ثلاثة فلات
وقال الإمام المسئلي رحمه الله تعالى في جوهر النظام: طيارة إلى الغراب تنتسب إن عدم الماء هناك تعجب ا وكونه بظاهر الصعيد: أي بالغراب الطاهر لقوله تعال كسر صيد الحية
وكيفية القيم الحرية واحدة الوجه، وضربة اليدين إلى الرسلين، لقوله تعالى: " فامسحوا وجوهكم وأيديكم
ومن المنتصب ضربتين أو ثلاثة فكل من الوجد واليدين في التيمم
والتيم الجلب والحائض والنفساء كالتيم للحدث
ا
من الوضوء في شروطه وأفعاله.