الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤١

ومهرهم في أنقل كالسيو التي

في الفرض فانحني عبد من عدي

عد، أو سعد في عمل الركوع، أو أني بالحمير في عمل اثر، أو العكس، ففي هذه الحالات كما تجر مجاني

السيو بعد التسليم.

والسير في صلاة النقل مثل السيو في صلاة الفريضة.

0000

فصل

فات منها الإمام المسجد معه

من حيث من سها سيو ليعه

اولا كذلك اللي على الرقم

وإن سما المأموم وحده مجد

وشك من على علاقة أو أقل

اني به على يتم ما عمل

أي إن سها الإمام وحياء فليخير صلاته سجدتي الم، ولا يتبعه في سجود السهر إلا من تبعه في السيو. وفي الاموم مجدنا السهو وحده إلا حياء

و من شك بأنه صلى ثلاث وكمان او اقل او اكثره إنه يعني على ما عقل من ملاك، ويم قبلية، ويج