الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٤

فصل في صورة القصر

يجوز فرستين في الشعر

وبالخروج البعيد يقصر

الدين وانصر في الوتر

على الصيف منها والنظر

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه ملك الى الله عن صلاة السفر أقصر في أولام فقال الاء الركعتان في الستر است قمر الا القمر واحدة من

الحرف.

والنصر عده فرسمين، والترسخ ثلاثة أميال، واليل الم وسقاية متر، فلذا جاوز المسافر فرسخين من

وطنه جاز له القصر.

وانصر والوتر أي في ثلاث سنوات الخبر

ما لم يؤمك المخيم أو تعد

أو تتحمله وطنا ولو بعد

وزوجة الزوج وعبد المالك

تابعات في جميع تلك

والعصير والمشاء، فتصلى كل صلاة اللتين اللتين. ويسلط القصر على المسافر في الأحوال الآنية: إذا صلى ا عام مقيم

إذا اتخذ المكان المسافر اليه ولا ولو كان بعيداً. لا عاد إلى وطنه.

والزوجة تابعة لزوجها في صلاة الشفرة والعيد

ع المياه