الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٣

فصل في الجمع بين صلاتين

لواقف بالحج يوم عرفة

وبانت انت بك المزرعة

أن يقرنوا الصلاة في الفلورين

على أداب والفاشين

ومكذا المغرب والعشاء

يجري إيراني ان شامو

وكفة الجمع بين صلاتين يكون باقان واحد و الاستياء

أي على صلاة والقعتها.

و مستحاضة ومن على سفر

أو نفي الوقت كيوم في منظر

والصلوات التي تصل -

والمغرب وقمشان

أي يجوز العملي الجمع بين صلاتين في الحالات الآتية

(1) الوقفة الحج يوم عرفة

21) البيت بالزولفت

(3) المستحاضة في نادي يا الدم في غير وقت حيضها إن

كانت من الحيض، أو أية من الحيض، أو صغيرة الم

تبلغ الجيش، فيؤلاء معين دم علة.