الولولي في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٥٠وردها وقتاً ورد حضوره
تلمها حرية ذكوره
وفا اذا كانوا ثلاثة عشر
من الرجال ما المقام المعتبر
(2) الوقت فلا تصح قبل الوقت. والحضور يعني الإقامة لا تصح في السفرة
(3) المحمر أي الوطن الذي يصلى فيه الاقامة والجامع أي المسجد فلا تصلى في الصحراء ولا في قرية.
(4) الحرية وليس على العبيد صلاة الجمعة.
(0) الذكي دون الإلت.
الجماعة لا تقل عن ثلاثة عشر من الرجال ..
٥٠ / ٦٠
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.