الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥١

فصل في سنن الجمعة

نتها قالوا بكور والشمال

وخطبة الامام الصات الورى

فصل في غسل الميت

طيب مراك ولباس دو جال

حق على الأحياء الاموات

مستقيان دون اهو باحترا

غل وتكلين مع الصلاة

وجاز تسليم وتشيت العلمي.

ولي بالعبود موف

وردها كلامها على الألماس

ومن يحكم الشرع في الوقوف

من من صلاة الجمعة

البكور اليها والاغتسال قبل الزوال والغيب والسواك ولباس الشباب النظيفة لقوله تعالى (وحنوا زينكم حد كل مسجدا.

والانصات الخطبة الإمام والاستماع اليها في الأمومين. وتحرز انشاء السلام و تشميت العطاس والرد عليها في

المسجد الثناءة الجمعة.

القل إن صحت له الحياة

من حق الميت على الأحياء التجويز أي العمل والتكفين والصلاة عليه وهذا حق فى القراء البيت فاعل البلد.

والطفل الذي يولد حيا فله من الحقوق ما الكبير من

الفصل والكفر والصلاة عليه لقوله (من): (أنا أستيل

قتل عليه الصل والصلاة

121