اتفاقيات المجالس العامة لميزاب
الجزء ١ · صفحة ١٧بسم الله الرحمن الرحيم الضباط الصفوة وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
إتفاق في مجلس الشيخ أبي عبد الرحمن الكرثي (سنة 1258 هـ / 1842 م)
اجتمع عزابة سبعة قصور وادي ميزاب وعلماؤها واتفقوا على:
(1) أن من توفي ولم يترك وصية أو وكيلا فعلى أولاده وأوليائه وعشيرته أن يجتمعوا يجزون منها ثلاثة
أشخاص ويستخلفون له الرابع ويكون صالحا. (2) وان لم يستخلفوا أحدا بعد أن طلبوا لذلك وأبوا فتحبس التركة في المسجد أو على الكافة، فإن الحكام يستخلفون له واحد، لأن العشيرة يعد عليهم بأنهم تعدوا الشرع والكتاب الكريم وقع ذلك في شهر صفر سنة 1258 هـ الموافق لـ: 11 - 2 أبريل 1842 الكاتب: باعمور بن الحاج أحمد بن الحاج
م
نقله: الحاج أحمد بن داود (معيز) قاضي مليكة في سنة 1322 هـ الموافق لـ: 22 فيفري – 22 مارس
1904
م.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
هذا وقد اجتمعت عزابة سبعة قصور وادي ميزاب … بعد قراءة الفاتحة، على أننا لا نرضى واتفقوا على: لميزابي باخراج زوجته أو بنته أو حرمة كانت إباضية مطلقا، من وادي ميزاب إلى بلدة من سائر البلدان مطلقا غير واحدة من القرى السبع، أي: القرارة - بريان - غرداية - مليكة - بني يسقن - بنورة - العطف فجعلنا ذلك حدا محدودا وحائطا مشيدا مرصوصا و سدا وثيقا فمن تعداها فقد تعدى حدود الله ولزمته دعوة السوء من المذهب وعليه اللعنة والخزي في الحياة الدنيا والآخرة. معشر الإخوان، إننا لا نقدر على إبطال الجمهورية ولا حق لنا ولا طاقة لمعارضتها، فإن الدولة لاتمنع من فعل ذلك أو أراد أن يفعل ذلك، فنحن لا نجهل ذلك إلا أننا نحذركم وننذركم ما لا يرضى به المسلمون، فإن عقوبة ذلك خسرانا مبينا، لأن هذا مما تسوؤنا عقباه وديننا وأعراضنا وبدعة في سيرتنا، والله على ما نقول وكيل. وقع ذلك في 06 شوال عام: 1346 هـ الموافق لـ 28 مارس 1928 م.
(1)
(1) الحكومة الفرنسية
09
-31 -
-30 -