اتفاقيات المجالس العامة لميزاب
الجزء ١ · صفحة ١٦بسم اله الرحمن الرحيم الام والت (وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
اتفاق في مجلس أبى عبد الرحمن الكرثى. سنة 1245 - 1246 هـ / 1830 - 1831 م)
اجتمع عزابة سبعة قصور وادي ميزاب واتفقوا على: 1) أن من سرق له شيء، أو غصب عنه، فوجده في يد أحد تحصل عليه بواسطة الشراء، إن كان المشترى اشتراه من بائعه فيما بينهما، فإن صاحب الشيء يأخذ شيئه، ويرد البائع للمشتري الثمن الذي دفعه إليه .. 2) وإن كان المشتري اشتراه من السوق، فإن صاحبه يأخذ شيئه، ويدفع للمشتري ثمن ما اشتراه به ثم يمكنه المشتري من البائع، ويوقفه عليه ليدفع إليه ما دفعه للمشتري. وقع ذلك في عام 1246 هـ - 1245 هـ
1830 - 1841:
الموافق لـ: 1841 م - 1830 م الكاتب: باعمور بن الحاج أحمد بن الحاج، جد قاضي مليكة الحاج أحمد بن داود (معيز) الذي نقله في شهر رمضان عام 1322 هـ. الموافق لـ: 1904 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
إتفاق في مجلس الشيخ أبي عبد الرحمن الكرتي
(سنة 1258 هـ / 1842 م)
اجتمع عزابة سبعة قصور واتفقوا على: 1 من أعطى دينا لولد صغير قبل أن يؤنس رشده فهو باطل، إلا أن حضر معه أحد والديه أو وليه، أو وکيل متكفل به.
(2) وكذلك المرأة لا يعطى لها دين إلا بحضرة وليها أو وكيل عنها، وإلا فهو باطل. بهذا اتفق (العزابة والعلماء والعوام) وقد سجلت في دفاتير المسجد " الموانع العامة ". وقع ذلك في نهاية شهر صفر سنة 1258 هـ الموافق لـ: 2 إلى أبريل سنة 1842 م الكاتب: باعمور بن الحاج أحمد بن داود (معيز)
في شهر رمضان سنة 1322 الموافق لـ: 22 فيفري - 22 مارس سنة 1904
م
-29 -
-28 -