اتفاقيات المجالس العامة لميزاب 1405م-1928م عيسى بعمارة

اتفاقيات المجالس العامة لميزاب

الجزء ١ · صفحة ١٩

بسم الله الرحمن الرحيم همان عيد بايد وصلى الله على سيدنا محمد (ص)

إتفاق في روضة الشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل (سنة 975 هـ / 1568 م)

إجتمع عزابة خمسة قصور زمن الشيخ محمد بن زكرياء الباروني النفوسي رضي الله عنه، يوم الجمعة

أواخر صفر من سنة 975 هـ

واتفقوا على ثلاثة مسائل

1) قد حجروا على العامة الادعاء، وعلى من يفتي لهم لمخالفة الحق، لما في ذلك من المنع والخلل، كعقد على إمرأة بدون ولي، والشهرة وغير ذلك من القبح والجفاء، ومخالفة شريعة المصطفى عليه السلام وجميع، فذلك عادة أهل الجاهلية من أهل

الأئمة

من

الخلفاء

الرجس والجفاء، ورفع لمن وضع الشرع قدره، وحل عقده، وأبطل نسبه وجعله ابن أمه وألحقه بأخواله وأنعم صاحب الشرع الحجر لمدعيه، وإثبات القرآن بين العاهرة والشيطان، إذ قال الله تعالى: " وشاركهم في الأموال والأولاد " فأمر المسلمون مناديهم، فنادى في بلادهم في المساجد والاسواق ظاهرا ليتبين إستيثارهن.

أيتها النساء، إن من ولدت منكن بغير زوج فلترفع رقبتها، والويل لها إن لم تتب، ودعوا لمن يفتي بغير هذا في هاته المسألة بما يضره ويقطع دابره.

6

2) واتفقوا أيضا بابطال نكاح السر، لأنه ما وقع وحجروا على من يفعله أو يحضره، ويقطع دابره لما فيه من الشر وعدم الرشد وهو من المسائل التي أنكرها الشيخ أبو نوح زنغيل على أهل وارجلان، لما رجع إليهم بعد موت الشيخ أبي صالح جنوان بن يمريان رحمهم الله، قال لهم: ظهر فيكم نكاح السر، فإذا مر أحدكم برجل وإمرأة مجتمعين في موضع التهمة فزجرهم أو نهاهم عن الإجتماع فقالا له إننا تناكحنا نكاح السر وكاد أن تظهر فيكم الفحشاء يا أهل وارجلان، اعلموا أن النكاح بالسنة والسنة هي تكثير الشهود، والإعلان بالفرح والسرور، لأنه من شعائر الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: " فراق ما بين النكاح والسفاح الشهرة " ربما ينسى الشهود أو يموتون أو يموت الناكح أو ماتت الناكحة، فيبطل التوارث بين المرأة وما ولدت وكذلك الزوج، وفيه فساد كبير وضرر عظيم .. وأيضا في ذلك المجلس حجروا على من يفتي بكسر الوصايا، وذلك في من أوصى التنصل من تبعة أو كفارة، وأوصى للقرب بشيء فيعمد،، ويرد الوصية إلى نفسه أو ثلثها، والحاصل يعطلها ويفسدها وأقوال الله، واختاره الشيخ أبو ساكن عامر

مشائخنا رحمهم

-35 -

-34 -