اتفاقيات المجالس العامة لميزاب
الجزء ١ · صفحة ٢٠ابن علي الشماخي رحمه الله، إذا اشتغل الموصي للأقارب بشيء فانه يعارض دون غيره من الكفارة والإيمان والحج والتنصل وما أوصى به للمسجد أو لسقي الماء أو لإصلاح سبيل، ومثل ذلك من الوصايا لايرد عنهم الثلثين ويردهما عن الأجنبي المخصوم بها. مالم يوص بها على سبيل الحقوق، والإحتياط، وإذا كان ليس على هذا، فلا يرد عنه شيئا، وهذا القول أصح فبهذا يجب النظر، وذلك إنما يريد الأقرب من الوصايا ما يجب له، فإذا أزاحها عنه الميت إلى غيره ردها إلى الثلث، وأما ما كان على سبيل الحقوق فلا، لأنها واجبة على الميت في حياته، فإذا أداها فقد أدى ما عليه وكذلك إذا أوصى له بعد موته
فاتفق المسلمون (أهل ميزاب) كما قدمناه، على المسائل الثلاثة، وحجروا على مخالفة ما ذكرنا، ودعوا دعوة كاملة بالبركة لمن يسعى في الصلاح والإتفاق وبالعكس على من يسعى في المخالفة وحضر في المجلس المذكور من أهل مليكة طلبة وعوام وكثير من كل قصر، من موافق ومخالف ومطيع وعاص وقع الإتفاق يوم الجمعة من أواخر صفر سنة 975 هـ، الموافق لـ 1568
الكاتب: حمو بن يوسف. ونقله من خطه: عمر بن محرم سنة 1263 هـ - الموافق
سليمان بن عمر في
أوائل
لـ 2 ديسمبر 1846
-36 -
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
على
إتفاق في روضة أبي مهدي عيسى بن إسماعيل (سنة 1052 هـ / 1643 م)
إجتمعت عزابة خمسة قصور وادي ميزاب، واتفقوا
1 أن كل من يحمل الحديد (السلاح الأبيض) فغرامته عقوبة 25 ريالا، والذي ضرب به فـ 50 ريالا مع النفي
2) النزاع، غرامته 25 ريالا (3) والذي عاقبته الجماعة (المجلس) بغرامة فلم يؤدها أو شجع أحدا بعدم تأديتها، فغرامته 5 ريالات
(4) والأمامة والحرفة، وهو أن يجعل له أمامه من يقطع عليه الطريق أو يسبب له بضرر، فغرامة المرسل 25 ريالا … ه وللعارض بالعار، أي بسب لأحد فـ 5 ريالات ذكرا كان أو أنثى. (6) كذلك الطاعن في الدين أي سب الدين أو سرق فغرامته 50 ريالا مع النفي، وذلك سواء في القصر أي المدينة أو في الغابة (الواحة)
-37 -