اتفاقيات المجالس العامة لميزاب
الجزء ١ · صفحة ٢٢(وهذا نفي يسمى هجران المسلمين، لمن فعل المنكر ليس كنفي العرش أو العشيرة، على أمور النيف وجهلهم مع بعضهم (9) أو نفي قطب من الأقطاب أو نفي عالم من أهل المسجد، فذلك ينفى الى أحد القصور، حتى يجتمع عليه أهل الرأي ويروا فيه رأيهم 10) وأما السارق والباغي وفاعل المناكر فحتى تتفق عليه جملة القصور وتسبب ذلك
(11) ظهر في أهل مليكة لصوص من أهل بلدهم من بعض العشائر فطلبوا من قصور وادي ميزاب المشورة فاتفقوا على ما ذكر من قبل
وذلك بمحضر الشيخ الحاج عبد العزيز بن صالح بن وعيسى بن أحمد، وعمنا الحاج
حمو وبهون بن
أحمد
محمد بن سيدي عيسى
وقع ذلك في أواخر ربيع الثاني سنة 1197 هـ الموافق لـ 23 فيفري - 5 مارس سنة 1783 م. -.
نقله القاضي الحاج أحمد بن داود (معيز)
1322 هـ - الموافق لـ: 1904 م ..
سنة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدنا محمد (ص)
عالي
اتفاق المجلس في ضريح أبي مهدي عيسى بن اسماعيل (سنة 1199 هـ / 1785 م)
اجتمع عزابة خمسة قصور وادي ميزاب واتفقوا على 1) من رفع الحديد (السلاح الأبيض (أو أشار به ولم يضرب بل شال أيديه ومنع فغرامته خمسون ريالا. (2) وان ضرب به فغرامته مائة ريال، والقصاص والنفي
(3) وان وجب الانصاف على أحد، وذهب اليه المقاديم ليأخذوا منه الواجب، وعجز عن الدفع، يأخذوا ما وجدوا من أثاث في داره ويبيعوا منه المبلغ الواجب عليه (4) وان قال أحد اتركوه حتي يدفع الثمن فلا يقبل كلامه إلا اذا قال أحدا اتركوه وأنا أدفع المبلغ عنه، فانه يترك ويؤخذ المبلغ من المتكلم عليه. ه وان لم يدفع يخرج من البلد، ولا يرجع اليها حتى يدفع الثمن اللازم. (6) ومن وقف عليه المقاديم فنهرهم وسبهم أو عصا أمرهم فعليه غرامة خمسة وعشرين ريالا
ومن بعثوا له مرسلا أو وصيف العرش أو غيره وجسر على المرسول أو ضربه أو عصاه فغرامته سبع
-41 -
-40 -