اتفاقيات المجالس العامة لميزاب 1405م-1928م عيسى بعمارة

اتفاقيات المجالس العامة لميزاب

الجزء ١ · صفحة ٢١

ومن تعدي بزيادة الماء في الغابة على القياس الموجب له (1) (القياس يوجد في مسجد كل قصر) فغرامته 25 ريالا مع النفي، ومن غضب من بني عمه وصار يشوش بين العشائر فغرامته 25 ريالا مع النفي ومن أخذته الحمية عليه، مثل ذلك ومن تسبب للبلد بجلب غرامة من الأمناء يخرج من رأسه وحده لا

غيره

وحضر في ما ذكره من أهل مليكة منهم: عيسى بن إبراهيم با محمد بن بابا - يحيى بن زوز - باعمور بن عيسى - إسماعيل بن عيسى - الحاج سليمان باحمد

بن الحاج - موسى بن حمو باعمور بن باحمد حمو بن كاسي - إبراهيم بن عيسى – موسى بن باحمد وقع ذلك في شهر شوال عام 1052 هـ. الموافق لـ

1643

م

الكاتب: بابه بن أبي القاسم. نقله من خط يده الحاج أحمد بن بابه بن يحيى بن الحاج بن يحيى بن دادي بن أيوب بن حمو بن الحاج.

(1) يوجد القياس في المسجد من طرف الأمناء

-38 -

تماما) تالقات

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد (ص)

اتفاق المجلس في ضريح أبي مهدي عيسى بن اسماعيل رحمه الله: (سنة 1197 هـ / 1783 م)

اجتمعت عزابة سبعة قصور وادي ميزاب واتفقوا على 1 أن السارق لا يسكن في البلد، ولو بنى فيها دارا ولا في الغابة ولا عنده فيها أملاك مهما كان 2) تخرج عشيرته وان لم تستطع تستعين بعشائر أخرى.

3) فان لم يفعله يغلق عليه في السمجد حتى يخرج من البلد الى المنفى، فان تكلم عليه أحد أو دافع عليه فهو في هجران المسلمين (4) وأهل ذلك القصر أطلقوا النفي ولم يبينوا مدته وبينها أهل هذا القصر، وجعلوا للسارق عامين في الجزائر أو تونس حيث يرى البحر ه والشرط المتفق عليه لابد للمنفى أن يكون ببلد

البحر.

6 أما غيره من البلدان أو القصور لا يجزيه، ولو مكث سنين كثيرة، لأنه لا يرجع الا بشهود بتمام المدة ورؤية البحر ان رجع قبل المدة فليرد حتى يتم الباقي

-39 -