اتفاقيات المجالس العامة لميزاب 1405م-1928م عيسى بعمارة

اتفاقيات المجالس العامة لميزاب

الجزء ١ · صفحة ٩

لبسم الله الرحمن الرحيم الفرع الإجماعي وصلى الله على سيدنا محمد (ص)

مجلس الشيخ أبي عبد الرحمن الكرثي (807 هـ - - 1405 م)

الحمد لله الذي ألهم عباده الصالحين، لما أصلحهم وهداهم إلى سبيل الشريعة، الأمر دنياهم وآخرتهم وجعل لهم ملجأ يلجؤون إليه عند الإختلاف، ولم يتركهم مهملين كالبهائم، والحمد لله الذي أنزل على أشرف الخلق القرآن والبيان، وأمرنا باتباع الفرائض والسنن وبينها الأوائل رحمهم الله من شرح القرآن، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعلموا يرحمكم الله أن الإباضية الوهبية من الأمم التي تتمسك بالإسلام شريعة وسنة، والحمد لله. اللهم إجعلنا منها ومن أهلها ومن الذين يتبعونها في جميع أحوالها (1)

وبعد: إن العلماء المجتهدين، إجتمعوا في مجلس الشيخ أبي عبد الرحمن الكرثي، وهم علماء خمسة قصور (2) وغيرهم معهم من عوامها أهل الفضل واتفقوا على نفقة الصبيان الذين طلقت أمهاتهم من آبائهم (1) فالرضيع ذكرا أو أنثى، يكون مع أمه حيث يكون مستقرها.

(2) إن كان الرضيع ذكرا، يعطي الأب للأم نفقته وذلك حتيتة ونصف (3) شعيرا ونصف نقاصة زيتا (4) و 500 غ حنة و 500 غ شحما وذلك لكل شهر. وكذلك ما يجب في كل فصل من السنة من اللحم والملابس مما هو وسط بذلك للغني، وأما على ما أستطاع

(1) أحوال الأمة أربعة: الظهور، الدفاع، الشراء، الكتمان (2) قبل نشأة القرارة وبريان. (3) حتيتان ونصف = 20 لترا، أو قلبه (4) نقاصة = لتر واحد = مد واحد

-15 -

-14 -