اتفاقيات المجالس العامة لميزاب 1405م-1928م عيسى بعمارة

اتفاقيات المجالس العامة لميزاب

الجزء ١ · صفحة ١٠

) إن كان الرضيع بنتا، فلها حتية شعير وربع نقاصة زيتا و 250 غ شحما والملابس تعطى لها في فصل الشتاء أو في فصل الصيف فقط.

(4 وأما السكن فإن كان أب الرضيع غنيا يلزمه إسكان الوالدة مع رضيعها في منزله أو في منزل آخر يؤجره لهما حتى يتم رضاع الرضيع، هذا إذا لم تتزوج المرضعة مرة ثانية

ه وأما إذا تزوجت على الرضيع فلا نفقة لرضيعها بل يأخذه والده عنده عندما يتم الرضاعة هو الذي يقوم بمعيشتهما، سواء كان رضيعا أو فاته الرضاع ذكرا كان أو أنثى

(6 واتفقوا على الولد الذكر إن بلغ خمس سنوات يأخذه أبوه، فلا حضانة لأمه عليه، والبنت تخرج من الحضانة إذا أكملت سبع سنين، فعلى أبيها أن يقوم بها وبأمورها في منزله، إلى أن تتزوج حسب عادة كل قصر من ميزاب (1). وأما أمها لا يلزمها الجبر لاعطاء شيء لها إلا إذا رغبت في ذلك.

وأما إذا تزوجت أم الرضيع زوجا بغير أب الرضيع

وحملت منه فانقطع لبنها لزمها السبب فتجبر وتعزر أيضا فإن للمرضعة على أب الرضيع كساء من الصوف جديدا في كل سنة، وفي نهاية كل سنة تأخذ الملابس الجديدة وترجع الملابس القديمة إلى الأب العاطي لها، وذلك الأخير إذا تم زضاع الرضيع ترجعه أيضا

-16 -

فليس لها بعد. فإذا كانت فقيرة أو معدمة فلا ترده بل يزاد لها شيء ما تستتر به هي وأولادها، فإن تنازعوا عن ذلك ففيه نظر أهل البلد وعلماء ذلك العصر وقع ما ذكر على يد العزابة من كل قصر في أوائل رجب الأصم نقله كاتبه حمو بن يوسف، ومن خطه نقله عمر بن سليمان بن شعبان في الشهر المذكور من سنة 1272 هـ. الموافق لـ 1856

(1) قصر: قرية من قرى ميزاب

-17 -

إتفاقيات - 2 -