الأوقاف بوادي مزاب: تنوباوين نموذجا، مشروعيتها، كيفية أدائها موسى بن إبراهيم قزريط

الأوقاف بوادي مزاب

الجزء ١ · صفحة ٢٢

38

الأوقاف "تينوبا وين)

تلك المقبرة في موسم الصيف إن كانت فيه، وإلا أخذه إلى المسجد بعد استشارة الوكيل فيفرق في عشية الخميس أو ليلة الجمعة في (الأثمان إن خاف نسيانه أو عدم تنفيذه في العام

المقبل، وإن أوصى به مخافة أن يدركه الموت فحسن

ومن مسائل (تينوباوين عن القطب رحمه الله مما ذكر في أجوبته التي الله في كتابه ترتيب جمعها الشيخ حمو بابا وموسى) (40)

الفرائد () حيث خصص لها الباب السابع: في بعض ما يتعلق بالمجلس والأوقاف والقراءة على الميت في نحو قبره أو فوق دابة

الغير ما يـ

سؤال: عمن طبخ نوبة موقفة لمقبرة فصار تارة يزيد فيها مدا

صدقة وتارة نصيب سمن وتارة نصيب لحم.

قال الجواب: قال لا بأس بزيادة اللحم والسمن فيها وأما زيادة المد فيها ففيها رخصة إن عمل له قدره من السمن وإلا فلا لأن النوبة تفسد بنقصان سمنها، والأصل عدم الزيادة، وكذا من

40

ترتيب الفرائد من الفوائد والعوائد للشيخ حمو بن باحمد بابا وموسى

(مخطوطة).

الأوقاف " تينوبا وين")

39

طبخ نوبتين لمقبرة واحدة فأراد خلطهما في إناء واحد فيه رخصة إن كان قدر سمنها واحد وإلا فلا. ومما ورد عن الشيخ الحاج صالح بن عمر بن داود الشهير بـ الحاج صالح لعلي في مجموع فتاويه ولا يزال مخطوطا جوابا عمن عليه، وقف ستة أمداد طعاما في المسجد ليلة السابع والعشرين من رمضان، ووقف ثلاثة أمداد طعاما في مقبرة حمو بن يوسف فبدل الوقفين غلطا سنين فكان يجعل في وقف رمضان ثلاثة أمداد وفي وقف المقبرة ستة أمداد.:قال فأجبت مستعينا بالله سبحانه أن عليه غرم ما بقي عليه من وقف رمضان في كل سنة وهو ثلاثة أمداد ولا يجزيه ما زاد في وقف المقبرة لتخالف الوقفين من وجوه أربعة وهي الزمان والمكان، والموصى لهم وكيفية إنفاذها عليهم، فالاكتفاء بتلك الزيادة تبديل للوصية من جميع هذه الوجوه وهو لا يجوز ولو بواحد فضلا عن الجميع … الخ اهـ فليراجع ما صرح به الشيخ من الأدلة المعتمدة لدى علماء المشارقة والمغاربة ما يشفي الغليل ويروي الظمآن