الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١١٨

مكانا ()، وعلى هذا إن لم يحدد مكان الوفاء فالأصل فيه أن يكون في بلد المتسلف ونسب إلى أكثر فقهاء المذهب، وقيل بل في مكان التعاقد (2).

السلف في الحيوان

تبين من السابق الإجماع على جواز السلف في العروض التي يمكن ضبطها بالوصف وتمييزها، وقد حكى الفقهاء الإجماع على عدم جواز السلف في الأصول (3) كالبنايات والأراضي كما يقول الإمام السالمي

ولا يجوز في الأصول السلف وفيه إجماع ولا يختلف (4)

لكن اختلف في سلف الحيوان فذهب قوم إلى المنع لعدم انضباط وصف الحيوان مما يتعارض وشرط العلم النافي للجهالة، ومنهم كالإمام الربيع ومحمد بن محبوب والأزهر وأبي الحواري وأبي محمد ابن بركة أجازوا السلم في الحيوان استدلالا بحديث ابن عباس عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيا خيارا، فقال: اقضه إياه؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاء ().

(1) البسيوي الجامع، ج 4، ص 16.

(2) الصائغي لباب الآثار، ج 10، ص 22.

(5)

أخذ الرهن على دين السلم المشهور عند علمائنا عدم جواز أخذ رهن على دين السلم)، وعلتهم في

ذلك أن أخذ الرهن في السلف ربا؛ لأن الربا أن يأخذ الرجل ماله وزيادة، وهذا يكون بما يدفع إليه المسلف عنه مثله وزيادة عند المسلف؛ لأن الرهن عوض ماله فكان في يده ماله وزيادة (2). مكان الوفاء

الأصل أن يكون محل العقد هو مكان الوفاء إلا إن كان لا يصلح لذلك كمن تعاقدا على ظهر سفينة أو في صحراء قاحلة أو مكان يتعذر عليهما الذهاب إليه بعدها فهنا يلزمهما بيان مكان الوفاء وإلا بطل العقد (3) وذهب آخرون منهم أبو صفرة إلى اشتراط ذكر مكان وفاء السلم مطلقا وإلا بطل العقد، قالوا لأن في عدم ذكره فتحا لباب النزاع والخلاف فوجب سد ذلك (4).

با رحمتاان

(3) الصائغي لباب الآثار، ج 10، ص 22.

(4) السالمي، جوهر النظام، ص 332، والأصول من بنايات ونحوها يصار فيها إلى عقد الاستصناع لا السلم.

(5) أخرجه الربيع في كتاب البيوع، باب: الربا والانفساخ والغش (581)

(1) أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، ج 2، ص 128، والكدمي، الجامع المفيد، ج 3، ص 175، والشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 418. (2) الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 436. (3) الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 421، والشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 370. (4) الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 421.

- 229 -

- YYA-