محاضرات الأيام الدراسية حول فكر ضياء الدين الشيخ عبد العزيز الثميني مجموعة مؤلفين

محاضرات الأيام الدراسية حول فكر الشيخ ضياء الدين

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

محاضرات الأيام الدراسية حول فكر الشيخ عبد العزيز الثميني.

د) عينة نموذجية من تلخيص الشيخ

1 - من كتاب الألواح: (ص 3)

:

وإن ضربه بجميع ما لا يتوهّم منه القتل متعمدا بالتعدية فقام عنه القتل فإنه يقتل به ومنهم يقول يحط عنه القتل ويلزمه ضمان الديّة والإثم، وذلك مثل ليقة وشبهها، وأمّا كلّ ما يتوهم منه القتل سواء استعمله الناس للقتل أو لم يستعملوه إذا ضرب به أحدا أو رمى به فقام عنه القتل فإنّه يقتل به ويلزمه الإثم. وأما ما لا يستعمل للقتل ولم يكن من عادة الناس أن يقصدوا به القتل فلا يقتل به ويلزمه الاثم والضمان وذلك مثل الضرب باليد أو بالرجل أو بالعصا وما أشبه ذلك والذي لا يتوهم منه القتل هو العمد الذي يشبه الخطأ وأما الخطأ يشبه العمد فهو مثل جميع ما جوزه العلماء الصيد بصفته فرماه فصادف في تلك الرمية إنسانا أو غيره مما لا يجوز له الرمي إليه على العلم له فقتله أو جرحه فالقتل والديّة محطوطان عنه والضمان له، لازم وقيل في هاتين المسألتين: خطأ يشبه العمد وعمد يشبه الخطأ أن يرجع فيهما إلى العاقلة الضمان، ومنهم من يقول إلى بيت مال المسلمين، وقيل فيهما غير ذلك والله أعلم.

الر

مي

إليه من

2 - تلخيصه من كتاب المصباح: (ص 70، 71)

ومن

تعمد ضربا بتعدية بما لا يتوهم منه قتل فقام عنه فإنه يقتل به وقيل يحط عنه وتلزمه الديق والإثم وذلك مثل ريشة وليقة ونحوهما وما يتوهّم منه القتل وإن لم يستعمل له إذا ضرب به أحدا أو

رماه فقام عنه فإنه يقتل به ويأثم. وما لم يستعمل لقتل و لم تجر العادة بقصد القتل به فلا يقتل به وتلزم

هو

د

به الدية والإثم وذلك كالضرب باليد والرجل والعصا ونحو ذلك. وما لا يتوهم منه قتل العم الشبيه بالخطأ والخطأ الشبيه بالعمد هو ما أجاز العلماء الرمي إليه من الصيد بصفته إن رمى إليه

فصادف ما لا يجوز له الرمي إليه فقتله أو جرحه فالقتل والديّة محطوطان عنه قال والضمان لازم أي على العاقلة، والله أعلم فليراجع. وقيل في العمد الشبيه بالخطأ وعكسه يلزم العاقلة ضمانه، وقيل بيت المال، وقيل فيهما غير ذلك.

-103 -