الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢37- إذا ناموا وتكلم أحد أو تحرك بحيث يؤذي النائمين فالخطة.
38- إن أبى أحد أن ينام بغير عذر وكان تركه النوم ذريعة إلى امتناع القيام بالليل حتم عليه نوم القائلة فإن امتنع فالخطة.
39- عند غروب الشمس وبعد صلاة المغرب نادى بالختمة فيجتمعون على أكبرهم فيدير معه من يليه في السن والمعرفة
40 - إن قلوا ثلاثة وإن كثروا فعشرة لا يجاوزونها، والوسط بين التحديدين أعدل.
41 - إذا استداروا ذكروا الله وقرأ قارئان آيات من القرآن ثم يدور الدعاء كالعادة ويؤمن من خلفهم، ومن تخلف فالخطة.
42 - إذا صلوا العشاء وقرأوا من القرآن ما يسر الله وحان وقت النوم مالم تكن من ليالي الإحياء نادى بالدعاء. وهي ختمة ليست بأكيدة في أكثر الأقطار، والمتعارف أن حضورها على الكفاية، فيدعون دعاء خفيفاً.
43 - إذا دعوا فالمستحب الذي وضعه الشيخ أبو عبد الله أن يكون بيد أفصحهم كتاب، إن كان في الوعظ فهو أولى وإلا ففيما أتاح الله تعالى فيقرأ فيه قليلا بحيث يستمعون وهم مجتمعون أو لا يجتمعون ثم يدعو وينادي بالنوم.
44 - إذا ناموا وتكلم أحد أو تحرك فالخطة، إلا أن يكون في مطالعة كتاب بعيداً عن النائمين فما على المحسنين من سبيل.
عريف أوقات الطعام والعريف المكلف بأوقات الطعام له حدود يقف عندها وأشياء له متسع فيها:
45 - إن الطعام لا يخلو أن يكون في موضع مألفهم أو خارجا، فإذا كان خارجاً لا يخلو أن يكون في محل عزابي أو محل دنيوي.
46 - إذا كان في محل دنيوي حفز عليهم كل الحفز في ملازمة التحفظ وإفراط الحذر.
???