الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤56 - إذا استعان بأحد فامتنع من غير عذر فالخطة.
57- لكن ينبغي له أن لا يخص بذالك من يعلم منه كثرة الانقطاع إلى المدارسة والمطالعة
فيضع الشيء في غير موضعه.
58- إن كان مما لا بأس بقسمته قسم على ما جرى به العرف في ذلك القطر.
59 - الذي تصلح فيه المواكلة فإما متكرراً معلوماً وإما نادراً، فالناذر يؤكل لا شريط إلا إطراح الحرص والشره والترتيب في ذلك إلى العريف.
60 - المتكرر كل يوم كالتمر والفاكهة في أوقاتها فترتيب ذلك أيضاً إلى العريف.
61 - المتكرر من الفاكهة لها وقتان أحدهما وقت الضحى بعد استكمال اكتتاب الألواح وتصحيحها. والآخر بعد صلاة العصر، بقدر ما يقرأ فيه قاريء القرآن اللوح مرة أو
مرتين.
ج وقت المراجعة والتصحيح
62 - إذا استداروا طوائف فإن من شروط ذلك الحضور أن يكون في كل طائفة عريف يكون أسنهم أو أنبههم لا تعدوا عرافته ذالك المجال.
63 - يلقي ثلاث مسائل في أي فن كان ثم كذلك ميامنة حتى يتم الدور.
64 - إن وقف أحد أمسك المبتدئ يده ومنعه الأكل تأديبا وردعا وتحريضا على تحصيل
الفوائد.
65 - إن أتى بشيء قبل منه ولو بعد حين وأطلقت يده.
66 - من شأن هذين الوقتين أن يتفقد العريف الألواح، وإذا صحح آخر لوح منها دعا إلى
الطعام، وبعد العصر بقدر ما ذكرناه.
67 - فمن أجاب أكل ومن تأخر فلا إثم عليه فإنما ذلك على الاختيار.