بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

كتاب الطهارة / الوضوء

1.0

(52) المهذب للشيرازي 1: 44 - 45، الوسيط 1: 168، 169 - 170.

(53) الاستذكار 2: 100، المقدّمات الممهدات 86:1.

6

(54) التفريع 216:1، المعونة 1: 176.

(55) تقدّم في المسألة الثانية (غسل الكفّين من الباب الثاني (معرفة أفعال الوضوء).

(07)

صحيح البخاري 1: 115، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم، الحديث 101، مسلم 1: 235، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، الحديث 282/ 95.

(57) صحيح مسلم 1: 236، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، الحديث 283/ 97، سنن ابن ماجه 1: 198، كتاب الطهارة، باب الجنب ينغمس في

الماء الدائم أيجزئه، الحديث 605.

m

(58) الذنوب الدلو العظيمة. (النهاية) في غريب الحديث 2: 157).

(09)

صحيح

صحيح البخاري،1: 109، کتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، الحديث 84، مسلم 1: 236، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره … ، الحديث 284/ 99. (60) سنن أبي داود 1: 18، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، الحديث 67، وذكر 1: أنه قد خرَّج هذا الحديث الترمذي والنسائي وغيرهما، انظر: الهداية في

الغماري:

تخريج أحاديث البداية 1: 260. الا

(61) المحلى بالآثار 1: 135 - 136.

(62) المصدر السابق: 139، 150، 152 - 153، 155.

(63) الاستذكار 2: 105 - 106، وانظر: المعونة 1: 176.

(64) الحاوي الكبير 1: 330، 331 - 332، الاستذكار 2: 101 - 102، التهذيب للبغوي 1: 155 - 157، الهداية للمرغيناني 19:1.

(65) قال الغماري في الهداية والصواب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. انظر: الهداية تخريج أحاديث البداية 1: 268.

(66) القُلَّة: حُبّ يسع جرارًا من الماء، وجمعها: قلال. انظر: البيان للعمراني 1: 115.