بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥كتاب الطهارة / الوضوء
1.0
(52) المهذب للشيرازي 1: 44 - 45، الوسيط 1: 168، 169 - 170.
(53) الاستذكار 2: 100، المقدّمات الممهدات 86:1.
6
(54) التفريع 216:1، المعونة 1: 176.
(55) تقدّم في المسألة الثانية (غسل الكفّين من الباب الثاني (معرفة أفعال الوضوء).
(07)
صحيح البخاري 1: 115، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم، الحديث 101، مسلم 1: 235، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، الحديث 282/ 95.
(57) صحيح مسلم 1: 236، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، الحديث 283/ 97، سنن ابن ماجه 1: 198، كتاب الطهارة، باب الجنب ينغمس في
الماء الدائم أيجزئه، الحديث 605.
m
(58) الذنوب الدلو العظيمة. (النهاية) في غريب الحديث 2: 157).
(09)
صحيح
صحيح البخاري،1: 109، کتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، الحديث 84، مسلم 1: 236، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره … ، الحديث 284/ 99. (60) سنن أبي داود 1: 18، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، الحديث 67، وذكر 1: أنه قد خرَّج هذا الحديث الترمذي والنسائي وغيرهما، انظر: الهداية في
الغماري:
تخريج أحاديث البداية 1: 260. الا
(61) المحلى بالآثار 1: 135 - 136.
(62) المصدر السابق: 139، 150، 152 - 153، 155.
(63) الاستذكار 2: 105 - 106، وانظر: المعونة 1: 176.
(64) الحاوي الكبير 1: 330، 331 - 332، الاستذكار 2: 101 - 102، التهذيب للبغوي 1: 155 - 157، الهداية للمرغيناني 19:1.
(65) قال الغماري في الهداية والصواب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. انظر: الهداية تخريج أحاديث البداية 1: 268.
(66) القُلَّة: حُبّ يسع جرارًا من الماء، وجمعها: قلال. انظر: البيان للعمراني 1: 115.