بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

1.7

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(67) سنن أبي داود 1: 17، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، الحديث 63،، سنن الترمذي 1: 97، كتاب الطهارة باب الحديث 67، وفيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر،، المحلّى بالآثار 1: 150 - 151، كتاب الطهارة، المسألة 136.

(68) المهذب للشيرازي 44:1، البيان للعمراني 114:1.

(69) الهداية للمرغيناني 1: 19 - 20.

(70) التهذيب للبغوي 1 157، البيان للعمراني 1: 119، الاستذكار 3: 260.

(71) انظر: الاستذكار 3 260، فتح المالك 544:1.

(72)

انظر: المقدمات الممهدات 1 87 مراتب الإجماع 16 - 17، الإقناع لابن القطان 1: 74 - 079

(73) انظر: الاستذكار 2: 103 - 104، الإفصاح 1: 13 - 15.

(74) المعونة 1: 175، المغني لابن قدامة 39:1

(75) التفريع 1: 198 - 199، المعونة 1 175 - 176، التهذيب للبغوي 146:1.

(76) المراد بمطهرية ة الماء المخالط للزعفران أو غيره هو مطهريته للخبث؛ كالبول والدم، وليس المراد به هو مطهريته للحدث انظر: الإفصاح 1: 15 - 16، بدائع الصنائع 1: 437.

ـكتب الإفتـ

(77) مختصر القدوري 12، الهداية للمرغيناني 19:1.

(78) المعونة 1 175 - 176، الهداية للمرغيناني 19:1.

(79) المغني لابن قدامة 1: 39.

(80) المغني لابن قدامة 1: 39.

(81) النوادر والزيادات 545:1، المقدّمات الممهدات 1: 233.

(82) المنتقى للباجي 1: 59، عقد الجواهر الثمينة 1: 9.

(83)

صحيح البخاري 2: 161، کتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، الحديث، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، الحديث 939/ 36.

16، صحيح مسلم

،646:2