بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٦1.7
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(67) سنن أبي داود 1: 17، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، الحديث 63،، سنن الترمذي 1: 97، كتاب الطهارة باب الحديث 67، وفيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر،، المحلّى بالآثار 1: 150 - 151، كتاب الطهارة، المسألة 136.
(68) المهذب للشيرازي 44:1، البيان للعمراني 114:1.
(69) الهداية للمرغيناني 1: 19 - 20.
(70) التهذيب للبغوي 1 157، البيان للعمراني 1: 119، الاستذكار 3: 260.
(71) انظر: الاستذكار 3 260، فتح المالك 544:1.
(72)
انظر: المقدمات الممهدات 1 87 مراتب الإجماع 16 - 17، الإقناع لابن القطان 1: 74 - 079
(73) انظر: الاستذكار 2: 103 - 104، الإفصاح 1: 13 - 15.
(74) المعونة 1: 175، المغني لابن قدامة 39:1
(75) التفريع 1: 198 - 199، المعونة 1 175 - 176، التهذيب للبغوي 146:1.
(76) المراد بمطهرية ة الماء المخالط للزعفران أو غيره هو مطهريته للخبث؛ كالبول والدم، وليس المراد به هو مطهريته للحدث انظر: الإفصاح 1: 15 - 16، بدائع الصنائع 1: 437.
ـكتب الإفتـ
(77) مختصر القدوري 12، الهداية للمرغيناني 19:1.
(78) المعونة 1 175 - 176، الهداية للمرغيناني 19:1.
(79) المغني لابن قدامة 1: 39.
(80) المغني لابن قدامة 1: 39.
(81) النوادر والزيادات 545:1، المقدّمات الممهدات 1: 233.
(82) المنتقى للباجي 1: 59، عقد الجواهر الثمينة 1: 9.
(83)
صحيح البخاري 2: 161، کتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، الحديث، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، الحديث 939/ 36.
16، صحيح مسلم
،646:2