بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٧

كتاب الطهارة / الوضوء

117

(228) مختصر اختلاف العلماء 1: 163، تحفة الفقهاء 1: 22.

(229) المصنف لعبد الرزاق 1: 113 - 120، فتح المالك 414:1، 416.

(230 الاستذكار 3 34 - 35، المقدّمات الممهدات 102:1.

(231) الاستذكار 3 35 المقدّمات الممهدات 102:1.

(232) المحلّى بالآثار 1: 235، الاستذكار 3: 35.

(233) الاستذكار 3 34، والظاهر أن المراد بقوله (سُنَّة) هو لزوم إعادة الصلاة في الوقت لمن مس ذكره وعدم لزومها بعد خروج الوقت انظر: فتح المالك 1: 416 - 417.

(234) الاستذكار 3 34 - 35 المقدّمات الممهدات 1: 101 - 102.

(235) بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العُزّى الأسدية، لها أحد عشر حديثًا. (تهذيب التهذيب 404:12، تقريب التهذيب 2: 591، الثقات 3: 37).

(236) الموطأ 1 42، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مش الفرج، الحديث 58.

(237) يحيى بن معين بن عون الغطفاني؛ أبو زكريا البغدادي الحافظ الإمام العلم، مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. (تهذيب الكمال 3: 1519، تهذيب التهذيب

11: 280، ميزان الاعتدال 3 350).

el

(238) الاستذكار 1: 27 - 28، 30، فتح المالك 1: 410، 411.

(239) شرح معاني الآثار 1: 71، المبسوط للسرخسي 1: 184.

19:3

(240) سنن ابن ماجه،1 162 كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر، الحديث 481، شرح معاني الآثار 1: 75، كتاب الطهارة، باب مسّ الفرج هل يج فيه الوضوء أم لا؟

(241) الاستذكار 3: 30.

(242) الأم 1: 67، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، شرح معاني الآثار 74:1، كتاب الطهارة، باب مسّ الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

(243) الاستذكار 3 31