بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١كتاب الطهارة / الوضوء
121
(290) سنن أبي داود 1: 58، كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، الحديث 228، سنن الترمذي،1: 202، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن
يغتسل، الحديث 118.
(291) فتح المالك 445:1، المنتقى للباجي 1: 98.
(292) المحلّى بالآثار 1: 87، فتح المالك 1: 445.
(293) فتح المالك 1: 442 - 443، المغني لابن قدامة 1: 261، العزيز في شرح الوجيز 1: 187.
(294) صحيح مسلم 249:1، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، الحديث 308/ 27، سنن أبي داود 1: 56، كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، الحديث 220.
(295) مسند أحمد 7: 157، من مسند عائشة، الحديث 24257، شرح معاني الآثار 1: 127، كتاب الطهارة، باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع.
(296) صحيح مسلم 1: 248، کتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له … ، الحديث 305/ 22، سنن، داود 1: 57، كتاب الطهارة، باب من قال: يتوضأ
الجنب، الحديث 224، وفيهما: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام اين دامول الله همه إذا كان جنبا مكتب الإفتاء
توضأ».
(297) سنن أبي داود 1: 57، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل، الحديث 223، سنن النسائي 1: 139، کتاب الطهارة، باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب.
(298) المعونة 1: 571، الحاوي الكبير 144:4، حلية العلماء 3: 326.
(299) المبسوط للسرخسي 44:4، بدائع الصنائع 3: 69.
(300) صحيح البخاري 1: 137 - 138، کتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلَّا الطواف بالبيت، الحديث 6، صحيح مسلم 2: 873 - 874، كتاب الحج، باب بيان
وجوه الإحرام … ، الحديث 119، 1211/ 120.
(301) الإشراف لعبد الوهاب 1: 475 - 476، المعونة 1: 571 - 572، الحاوي الكبير 4: 145.