بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

123

كتاب الطهارة / الغسل

كتاب الغسل (0)

والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَأَطَهَرُوا) (1). والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها، وعلى من تجب، ومعرفة ما به تفعل - وهو الماء المطلق - في ثلاثة أبواب الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة والثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة، والباب الثالث: في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة.

فأما على من تجب، فعلى كلّ من لزمته الصلاة، ولا خلاف في ذلك (2)، وكذلك لا خلاف في وجوبها، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها، وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه، وقد تقدم القول فيها.

على

الباب الأول

في معرفة العمل في هذه الطهارة

وهذا الباب تتعلق به أربع مسائل الشؤون الدينية ة الأوقاف الافت المسألة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد الجسد؛ كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة

جميع

48. أجمع الإباضية على وجوب الغسل من الجنابة للصلاة والصيام وللاعتكاف وقراءة القرآن ومن المصحف عند الأكثرين وانه مسنون (مستحب) للجمعة

ومس

وللإحرام ودخول مكة وللعيدين وللوقوف بعرفة وللطواف والسعي وغسل الميت وللمستحاضة إذا انقطع الدم. (شرح النيل 177/ 1 - 178، منهج الطالبين:

(433/ 2 - 435