بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

كتاب الطهارة / الغسل

171

(141) النوادر والزيادات 1: 129، المقدّمات الممهدات 1: 133 - 134، لكنّ القول المذكور هو ما ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة، أو ما حُكي عن ابن القاسم ومطرف، وأما ابن حبيب فقد حكي ـنه: أنّ من كانت ترى القصّة البيضاء طهرت بالجفوف، ومن كانت ترى الجفوف فلا تطهر بالقصة البيضاء. انظر: النوادر والزيادات 1: 128، الاستذكار 3 195، المنتقى للباجي 1: 119.

(142) المدوّنة الكبرى 1: 50 - 51.

(143) النوادر والزيادات 1: 128، المنتقى للباجي 1: 119.

(144) التفريع 1: 208، المعونة 1: 192، عيون المجالس 1: 256 - 257.

(145) المبسوط للسرخسي 3 194، الهداية للمرغيناني 34:1.

(146) التمييز: هو التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والصفات، فدم الحيض هو أسود ثخين، ودم الاستحاضة هو دم أحمر رقيق. (انظر: الحاوي الكبير 1: 390).

دم

(147) الحاوي الكبير،1: 390، 398، 404، الوجيز 26:1، 27.

(148) تقدّم في مطلع الباب الأول (أنواع الدماء الخارجة من الرحم).

لت ميسون الدينية

(149) تقدم تخريجه في المسألة الأولى من هذا الباب.

(150) سنن أبي داود 1: 82 كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل بين الأيام، الحديث 304، 8 كتاب الطهارة بات من

إلا أنه لم يذكر قوله: فإنّما هو عرق.

(151) المحلّى بالآثار 2: 164، 170.

(152) الحاوي الكبير،1: 398، البيان للعمراني 1: 472.

(153) تقدّم تخريجه في المسألة الأولى من هذا الباب وذلك عند بيان حكم الحيض للمبتدئة

والمعتادة.

(154) الحاوي الكبير 1: 390، البيان للعمراني 466:1 - 467.

(155) الإشراف لعبد الوهاب 1: 193، المعونة 1: 192، إلَّا أنّ حكاية اعتبار مضي الطهر لم تكن مقتصرة على عبد الوهاب، بل حكاه غيره، انظر: التفريع 1: 208.