بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨178
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
كتاب التيمم
والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب: الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. الثاني: معرفة من تجوز له هذه الطهارة. الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الرابع في صفة هذه الطهارة. الخامس: في ما تصنع به هذه الطهارة. السادس: في نواقض الطهارة السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها.
الباب الأول
في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها
اتفق العلماء على أنّ هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى، فروي عن عمر وابن مسعود أنّهما كانا لا يريانها بدلًا من الكبرى، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلًا من الطهارة الكبرى (3)، وبه قال عامة الفقهاء (4). ل عامة الفة
4
75. أجمع الإباضية على أن التيمم طهارة بديلة عن عدم الماء أو تعذر استعماله الله تعالى لهذه الأمة المحمدية كخصيصة من خصائصها وهو مذهب
رخصة من
جمهور الفقهاء. (شرح النيل: 361/ 1 - 362، منهج الطالبين: 527/ 2).
لا خلاف عند الإمامية في عموم بدلية التيمم للوضوء أو الغسل، وهو من المرتكزات عند المتشرعة، والمسلمات الفقهية، وذلك لاطلاق بدليته كما في قوله تعالى: {وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) بعد ذكر التيمم. (مصباح الفقيه 6: 152).