بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧كتاب الطهارة / الغسل
177
(236) الاستذكار 3: 246، البيان للعمراني 524:1.
(237) الكافي لابن قدامة 1: 151، المغني لابن قدامة 1: 387 - 388، الاستذكار 3: 247، وحكى في الأولين: إباحة وطء المستحاضة مطلقا
أحمد.
عن
(238) الاستذكار 3 248.
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مكتب الإفتاء
١٧٧ / ٥٦٠
الأصل المصوَّر ٢٦ م.ب.