بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

كتاب الطهارة / التيمم

197

الباب السابع

في الأشياء التي هذه الطهارة

شرط في صحتها أو في استباحتها

واتفق الجمهور على أنّ الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها المصحف الأفعال التي للوضوء شرط في صحتها، من الصلاة ومس وغير ذلك (5) (131)

هي

واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ فمشهور مذهب مالك أنّه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا (132)، واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين (133)، والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا أنّه إن قدّم الفرض جمع بينهما، وإن قدّم النفل لم

يجمع بينهما (134).

وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين.

واحد (135)

وأصل هذا الخلاف هو: هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا؟ إما من قبل ظاهر الآية كما تقدّم (136)، وإما من قبل وجوب تكرّر الطلب، وإمّا

(137)

من كليهما (137).

•

:17

اتفق الإباضية على أنه يجوز بالتيمم ما يجوز بالوضوء من صلاة أو قراءة أو المصحف أو نحو ذلك وهو موافق للجمهور. (شرح النيل: 407/ 1 - 408،

مس

منهج الطالبين: 532/ 2 - 533).