بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢202
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(68) المعونة 1: 145 - 146.
(69) سنن أبي داود 1: 86، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث 318. (70) معالم السنن 1: 84، الاستذكار 3: 165 - 166، المحلّى بالآثار 2 153. المراد به حديث عمار الثابت المذكور في صدر المسألة: إنّما يكفيك أن تضرب … إلى آخره. اختلاف العلماء للمروزي،33، المغني لابن قدامة 1: 278، حلية العلماء 1: 230 – 231، الاستذكار 3: 163.
(71)
(72)
(73) المدونة الكبرى،1: 42، الأم 1: 113، الاستذكار 3: 162 - 163، تحفة الفقهاء 1: 35. (74) مختصر اختلاف العلماء 1 147، الاستذكار 3: 165.
(75) تقدّم آنفًا.
(76) قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث، إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكلّ ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه.
انظر: التمهيد 19: 287، الاستذكار 3 165
(77) تقدمت في المسألة الأولى من حديث ابن عمر وجماعة. المسالة البنات
(78) الاستذكار 3: 165، المحلى بالآثار 2: 150 - 151، المبسوط للسرخسي مكتب الاف
1: 243
(79) الإشراف لعبد الوهاب 1: 160، عقد الجواهر الثمينة 1: 60، الذخيرة 352:1،
المبسوط للسرخسي
0245:1
(80) الأم 1: 114، بحر المذهب 1: 222 - 223، الوسيط 1: 379، 380، 381.
(81) سورة المائدة: الآية 6.
(82) الحاوي الكبير 1: 242، المهذب للشيرازي،1: 126، المغني لابن قدامة 1: 281 - 282. (83) صحيح البخاري 1: 150 - 151، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر، الحديث 4. (84) تقدم في كتاب الوضوء، الباب الثاني المسألتان الحادية عشرة، والثانية عشرة من الشروط، وانظر: الإفصاح 46:1 - 47، الكافي لابن قدامة 1: 121.
6
(85) الإجماع لابن المنذر: 88، الاستذكار 3 159، المقدّمات الممهدات 1: 113.