بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

202

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(68) المعونة 1: 145 - 146.

(69) سنن أبي داود 1: 86، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث 318. (70) معالم السنن 1: 84، الاستذكار 3: 165 - 166، المحلّى بالآثار 2 153. المراد به حديث عمار الثابت المذكور في صدر المسألة: إنّما يكفيك أن تضرب … إلى آخره. اختلاف العلماء للمروزي،33، المغني لابن قدامة 1: 278، حلية العلماء 1: 230 – 231، الاستذكار 3: 163.

(71)

(72)

(73) المدونة الكبرى،1: 42، الأم 1: 113، الاستذكار 3: 162 - 163، تحفة الفقهاء 1: 35. (74) مختصر اختلاف العلماء 1 147، الاستذكار 3: 165.

(75) تقدّم آنفًا.

(76) قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث، إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكلّ ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه.

انظر: التمهيد 19: 287، الاستذكار 3 165

(77) تقدمت في المسألة الأولى من حديث ابن عمر وجماعة. المسالة البنات

(78) الاستذكار 3: 165، المحلى بالآثار 2: 150 - 151، المبسوط للسرخسي مكتب الاف

1: 243

(79) الإشراف لعبد الوهاب 1: 160، عقد الجواهر الثمينة 1: 60، الذخيرة 352:1،

المبسوط للسرخسي

0245:1

(80) الأم 1: 114، بحر المذهب 1: 222 - 223، الوسيط 1: 379، 380، 381.

(81) سورة المائدة: الآية 6.

(82) الحاوي الكبير 1: 242، المهذب للشيرازي،1: 126، المغني لابن قدامة 1: 281 - 282. (83) صحيح البخاري 1: 150 - 151، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر، الحديث 4. (84) تقدم في كتاب الوضوء، الباب الثاني المسألتان الحادية عشرة، والثانية عشرة من الشروط، وانظر: الإفصاح 46:1 - 47، الكافي لابن قدامة 1: 121.

6

(85) الإجماع لابن المنذر: 88، الاستذكار 3 159، المقدّمات الممهدات 1: 113.