بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣كتاب الطهارة / التيمم
203
(86) الأم 1: 114 - 115، البيان للعمراني 1: 377.
(87) المدونة الكبرى 46:1، الكافي في فقه أهل المدينة: 29، التفريع 1: 202 - 203.
(88) المبسوط للسرخسي 246:1، مختصر القدوري: 15.
(89) هذا هو المنسوب إلى الحسن بن زياد وابن بكير، والإجماع على أنّ من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة أنه يجزئه. (انظر: المحلّى بالآثار 2: 158 - 160، المقدّمات الممهدات 1: 113، البيان للعمراني 1: 381، المغني لابن قدامة 1: 283، الإقناع لابن القطان 1: 93).
(90) المغني لابن قدامة 1: 283، الاستذكار 3: 158.
(91) المنتقى للباجي 1: 116، الاستذكار 3 157 - 159، المقدّمات الممهدات 1: 112.
(92) تقدم.
(93) صحيح مسلم 1: 371، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، الحديث 522/ 4.
(94) المحلى بالآثار 2: 160 - 161، الاستذكار 3: 159 - 161، المنتقى للبا.
ن الدينية
1: 115 - 116، المقدّمات الممهدات 1: 112 - 113. 116، الـ دات 1: 112 - 113.
(95) المحلى بالآثار 160:2 - 161، التمهيد:19 289 - 290، بدائع الصنائع
1: 337 - 338، المغني لابن قدامة 1: 281 - 282.
(96) المحلى بالآثار 2: 160 - 161، شرح اللمع 416:1 - 423.
(97) الحاوي الكبير 1: 238 - 241، المحلى بالآثار 2: 158 - 161، بدائع الصنائع 1: 339 - 341.
(98) أحكام القرآن للجصاص 2: 389 - 390، أحكام القرآن لابن العربي
(99) المحلى بالآثار 2: 122، الإقناع لابن القطان 96:1.
(100) المدوّنة الكبرى 1: 48، المقدّمات الممهدات 1: 118 - 119.
1: 0448
(101) المحلى بالآثار 2: 128 - 129، مختصر اختلاف العلماء 1: 147، الاستذكار
3: 173 - 175، المغني لابن قدامة 1: 299 - 300.