بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥كتاب الطهارة / التيمم
(116) سنن الترمذي،1: 211 - 212، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث 124، قال في الهداية: «هو حديث أبي ذر لا حديث أبي سعيد، رواه الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي» انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية 2: 153 - 154.
(117) الاستذكار 3 173، المعونة 1: 148.
(118) أحكام الفصول: 102، الأحكام في أصول الأحكام 2: 387.
(119) وهو: عدم صحة ابتداء هذه الطهارة.
(120) الأم 1: 112، المهذب للشيرازي 1: 127، الوسيط 1: 385.
(121) الاستذكار 3 175، المقدّمات الممهدات 1: 117.
(122) المحلّى بالآثار 2: 122، الاستذكار 3: 168، 169، المعونة 1: 148، الإفصاح 47:1. (123) المعونة 1: 148، المحلّى بالآثار 2: 126، الاستذكار 3: 168 - 169، الوسيط 1: 382.
(124) كتاب الأصل 1: 127، مختصر اختلاف العلماء 1: 147، المحلّى بالآثار 2: 126،
الإنصاع لة الأوقاف والشؤون الدينية
1: 47 - 48
(125) أي: أبي حنيفة وأحمد وغيرهما.
الإفتاء
(126) المحلّى بالآثار 2: 127، الاستذكار 3: 170.
(127) تقدّم في الباب الرابع (في نواقض الوضوء)، المسألة السادسة.
(128) رواه عبد الرزاق في المصنف 2 376 كتاب مكروهات الصلاة باب الضحك والتبسّم
في
الصلاة، الحديث 3761.
(129) سورة محمد الآية 33.
(130) المحلّى بالآثار 2: 126، المنتقى للباجي 1: 111، المغني لابن قدامة 303 - 304. (131) المدونة الكبرى 1: 47، الأم 1: 111 - 112، البيان للعمراني 1: 427، المغني لابن قدامة 306:1.
(132) المدوّنة الكبرى 1: 48، الإشراف لعبد الوهاب 1: 166.