بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

كتاب الطهارة / التيمم

(116) سنن الترمذي،1: 211 - 212، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث 124، قال في الهداية: «هو حديث أبي ذر لا حديث أبي سعيد، رواه الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي» انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية 2: 153 - 154.

(117) الاستذكار 3 173، المعونة 1: 148.

(118) أحكام الفصول: 102، الأحكام في أصول الأحكام 2: 387.

(119) وهو: عدم صحة ابتداء هذه الطهارة.

(120) الأم 1: 112، المهذب للشيرازي 1: 127، الوسيط 1: 385.

(121) الاستذكار 3 175، المقدّمات الممهدات 1: 117.

(122) المحلّى بالآثار 2: 122، الاستذكار 3: 168، 169، المعونة 1: 148، الإفصاح 47:1. (123) المعونة 1: 148، المحلّى بالآثار 2: 126، الاستذكار 3: 168 - 169، الوسيط 1: 382.

(124) كتاب الأصل 1: 127، مختصر اختلاف العلماء 1: 147، المحلّى بالآثار 2: 126،

الإنصاع لة الأوقاف والشؤون الدينية

1: 47 - 48

(125) أي: أبي حنيفة وأحمد وغيرهما.

الإفتاء

(126) المحلّى بالآثار 2: 127، الاستذكار 3: 170.

(127) تقدّم في الباب الرابع (في نواقض الوضوء)، المسألة السادسة.

(128) رواه عبد الرزاق في المصنف 2 376 كتاب مكروهات الصلاة باب الضحك والتبسّم

في

الصلاة، الحديث 3761.

(129) سورة محمد الآية 33.

(130) المحلّى بالآثار 2: 126، المنتقى للباجي 1: 111، المغني لابن قدامة 303 - 304. (131) المدونة الكبرى 1: 47، الأم 1: 111 - 112، البيان للعمراني 1: 427، المغني لابن قدامة 306:1.

(132) المدوّنة الكبرى 1: 48، الإشراف لعبد الوهاب 1: 166.