بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

204

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(102) ويُذكر أن الشافعي - وجماعة - قد وافق مالك في عدم جواز صلاة أكثر من فريضة بتيمم واحد. انظر: الاستذكار 3 173 - 175، المهذب للشيرازي 1: 135، الوسيط

في المذهب 1: 385.

(103) سورة المائدة: الآية 6.

(104) تقدّم في المسألة الثالثة من الباب الثالث.

(105) الاستذكار 3 173 - 175، المقدّمات الممهدات 1: 118 - 119.

(106) حيث ورد فيه: «أنّ تفسير هذه الآية {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) أن ذلك إذا قمتم. من المضاجع، يعني: النوم. انظر: الموطأ 1: 21، کتاب الطهارة، باب

وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، الحديث 10.

(107) أي: طلب الماء.

(108) في المسألة الثالثة في الباب الثالث من هذا الكتاب.

(109) الاستذكار 3 173 - 175، المقدمات الممهدات 1: 118 - 119 18:1 الولاية

(110) الاستذكار 3: 175، المحلّى بالآثار 2: 129 - 130، وانظر: أحكام القرآن للجصاص 2: 382 - 383، المغني لابن قدامة 1: 299 - 300.

(111) الإجماع لابن المنذر: 89، الإقناع لابن القطان 96:1.

(112) المحلّى بالآثار 2: 122 - 123، الاستذكار 3 167، المقدّمات الممهدات 1: 116.

(113) المحلى بالآثار 2: 122 - 123، بدائع الصنائع 1: 347 - 348.

(114) صحيح مسلم،1: 371 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الحديث 522/ 4. (115) المعونة 1: 148، الاستذكار 3: 167، بدائع الصنائع 1: 348.