بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤204
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(102) ويُذكر أن الشافعي - وجماعة - قد وافق مالك في عدم جواز صلاة أكثر من فريضة بتيمم واحد. انظر: الاستذكار 3 173 - 175، المهذب للشيرازي 1: 135، الوسيط
في المذهب 1: 385.
(103) سورة المائدة: الآية 6.
(104) تقدّم في المسألة الثالثة من الباب الثالث.
(105) الاستذكار 3 173 - 175، المقدّمات الممهدات 1: 118 - 119.
(106) حيث ورد فيه: «أنّ تفسير هذه الآية {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) أن ذلك إذا قمتم. من المضاجع، يعني: النوم. انظر: الموطأ 1: 21، کتاب الطهارة، باب
وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، الحديث 10.
(107) أي: طلب الماء.
(108) في المسألة الثالثة في الباب الثالث من هذا الكتاب.
(109) الاستذكار 3 173 - 175، المقدمات الممهدات 1: 118 - 119 18:1 الولاية
(110) الاستذكار 3: 175، المحلّى بالآثار 2: 129 - 130، وانظر: أحكام القرآن للجصاص 2: 382 - 383، المغني لابن قدامة 1: 299 - 300.
(111) الإجماع لابن المنذر: 89، الإقناع لابن القطان 96:1.
(112) المحلّى بالآثار 2: 122 - 123، الاستذكار 3 167، المقدّمات الممهدات 1: 116.
(113) المحلى بالآثار 2: 122 - 123، بدائع الصنائع 1: 347 - 348.
(114) صحيح مسلم،1: 371 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الحديث 522/ 4. (115) المعونة 1: 148، الاستذكار 3: 167، بدائع الصنائع 1: 348.