بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧كتاب الطهارة من النجس
207
كتاب الطهارة من النجس
والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب:
الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني: في الوجوب أو في الندب إمَّا مطلقًا، وإمَّا من جهة أنَّها مشترطة في الصلاة. الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات. الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. الباب الرابع: في معرفة الشيء الذي به تزال الباب الخامس: في صفة إزالتها في محلّ محل الباب السادس: في آداب الإحداث.
الباب الأول
في معرفة حكم هذه الطهارة
(*)
والأصل في هذا الباب: أما من الكتاب فقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ) (1) و (2) وأما من السنة، فآثار كثيرة ثابتة، منها: قوله: «مَنْ تَوَضَّأَ فَليَستنير، ومَنْ
استجمَرَ فليوتر» (3).
لا
مكتب الإفتـ
لافتاء
ومنها: أمره بغسل دم الحيض من الثوب (4) وأمره بصبّ ذُنُوب من ماء على بول الأعرابي) وقوله الله
القبر:
أجمع الإباضية على أن الطهارة من النجاسات واجبة عند القدرة. في الثوب والبدن والصلاة ونحوها، وهو مذهب الجمهور. (شرح النيل: 411/ 1 ـ منهج الطالبين: 354/ 2، 424).
كما أجمعوا على ضرورة إزالة النجس عن كل مطعوم عند إرادة أكله ورأوا كراهة النوم على نجاسة في ثوب أو بدن أو فراش أو جنابة وهو مذهب الجمهور. (شرح النيل: 412 - 413، منهج الطالبين: 308/ 2 - 309، 433).