بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

كتاب الطهارة من النجس

(77) سنن ابن ماجه 2: 1102، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، الحديث 3314.

(78) سورة المائدة: الآية 3.

(79) سورة الأنعام: الآية 145.

239

(80) أحكام القرآن للجصاص 3 22، أحكام القرآن لابن العربي

(81) البيان للعمراني 1: 531.

(82) الإجماع لابن المنذر،89، مراتب الإجماع: 19.

(83) الاستذكار 3 254، فتح المالك 1: 540.

(84) تحفة الفقهاء 1: 50، العزيز بشرح الوجيز 1: 35 - 36.

2: 0765

(85) المحلى بالآثار 1: 169، وهو قول داود، إلَّا أنَّه استثنى بول الآدمي ورجيعه.

(86) المعونة 1: 167، المنتقى للباجي 1: 43، المغني لابن قدامة 1: 767، 768. (87) الهداية للمرغيناني 1: 24 - 25، مختصر القدوري: 14.

سلم

: 1296، کتاب

(88) صحيح مسلم 1: 275، کتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث 360/ 97. (89) صحيح القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، الحديث القساميات حكم المحا 1671/ 9. والعرنيون هم وفد من عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوال الإبل وألبانها.

(90) تقدّم تخريجه في الحديث قبل السابق.

(91) شرح معاني الآثار 1: 108 - 110.

(92) الوسيط 1: 155 - 156، بدائع الصنائع 1: 365.

(93) شرح معاني الآثار 1: 108، المغني لابن قدامة 1: 769.

(94) المحلى بالآثار 1: 169 - 170.

(95) انظر: الحاوي الكبير 5: 324، العزيز بشرح الوجيز 42:1، مغني المحتاج 79:1.

(96) الأم 1: 124، الحاوي الكبير 1: 293، 295، المهذب للشيرازي 1: 208 - 209 وفيه العفو عن قليل الدم قولان.