بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(61) الحاوي الكبير 59:1، الهداية للمرغيناني 21:1.
(62) الأم 1: 57، الحاوي الكبير 1: 56، 57، 59، التهذيب للبغوي 1: 173، البيان للعمراني 1: 162، وفيها جميعًا: إنَّ جلود الميتة جميعًا تطهر بالدباغة، إلَّا الكلب والخنزير.
(63) مختصر القدوري 13 تحفة الفقهاء 1: 71.
(64) المحلى بالآثار 1: 118، الإشراف لعبد الوهاب 1: 112.
صحيح
(65) الموطأ 2 398، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث، 2: 255، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي، الحديث 92.
البخاري
(66) سنن الترمذي 4 222 كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، الحديث 1729. وفي الثاني قبل موته بشهرين وفي الأخير بشهر، ولم يُذكر هذا التعقيب في الأول. صحيح مسلم 1: 277، کتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، الحديث 366/ 105.
(67)
(68) الحاوي الكبير 1: 56، 59 - 60، بدائع الصنائع 1: 443.
(69) المغني لابن قدامة 1: 84 - 85، الكافي لابن قدامة 1: 48.
وقاف والشؤون الدينية ب (70) مختصر اختلاف العلماء 1: 160.
(71) مراتب الإجماع: 19، الإقناع لابن القطان 110.1 باء
(72) لم نجد غير القول بنجاسة دم السمك عند مالك. انظر: المدونة الكبرى 21:1، الإشراف لعبد الوهاب 1: 285
(73) الموجود في مصادر الشافعية أنَّ فيه وجهين أو قولين، وصحح البغوي القول بالنجاسة. انظر: الحاوي الكبير 1: 323، المهذب للشيرازي 1: 169، وإنّ الحكم بطهارة دم
السمك
هو
قول أبي حنيفة. انظر: الهداية للمرغيناني 1: 39.
(74) المدونة الكبرى 1: 20، 21، المغني لابن قدامة 764:1.
(75) مختصر اختلاف العلماء 1: 132، الاستذكار 214:3. (76) الاستذكار 3: 211، 212، المغني لابن قدامة 1: 761.