بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١كتاب الطهارة من النجس
241
(117) تقدم في كتاب الوضوء، المسألة الأولى من الباب الثالث (في المياه). (118) صحيح البخاري 1 247، كتاب الحيض، باب المذي، الحديث 303/ 17. (119) سنن ابن ماجه،1، 127، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، الحديث 355.
(120) الاستذكار 3: 14، 19 - 20، فتح المالك 406:1.
(121) تقدّم آنفًا في الحديث قبل السابق.
(122) الاستذكار 3: 20، فتح المالك 406:1.
(123) انظر: الاستذكار 3: 15، 20.
(124) المقدمات الممهدات 1 86 البيان للعمراني 1: 88 بدائع الصنائع 1: 437، المغني
لابن قدامة 1: 36.
(125) مراتب الإجماع: 22، الإقناع لابن القطان: 80.
(126) الاستذكار 2: 45، 132. إلَّا أنَّ المنقول عن محمد وزفر وأبي يوسف تفصيل بين
وغيره من المائعات أو بين الثوب والبدن انظر: المبسوط للسرخسي من العرب!
بدائع الصنائع 1: 437.
(127) الإقناع لابن المنذر 15 - 16، الاستذكار 2: 132.
(128) الأم 1: 73، الكافي في فقه أهل المدينة: 17.
(129) الاستذكار 2 44، الكافي في فقه أهل المدينة: 173.
(130) عقد الجواهر الثمينة 1: 40.
(131) المحلى بالآثار 1: 95، 100، الاستذكار 2: 44.
(132) انظر: الاستذكار 2 44، بدائع الصنائع 1: 184 - 185.
(133) الاستذكار 44:2
(134) مراتب الإجماع: 20، الإقناع لابن القطان: 80.
الماء
،226:1 - 227