بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢242
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(135) قال الغماري في الهداية: ليس الحديث هكذا، ولكنّه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنَّها سألت أم سلمة .... وانظر: سنن أبي داود 1: 104، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، الحديث 383، سنن الترمذي 266:1، 267، أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الموطأ، الحديث 143، الهداية في تخريج أحاديث البداية 2: 206.
(136) سنن أبي داود 1: 105، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، الحديث 385. (137) المبسوط للسرخسي 1: 227، الاستذكار 2 133 - 134، بدائع الصنائع 1: 438، الهداية للمرغيناني 1: 36.
(138) الإشراف لعبد الوهاب 1: 108 - 109، البيان للعمراني 1: 88 - 89، 98.
(139) الحاوي الكبير 44:1 - 45، المبسوط للسرخسي 1: 227، بدائع الصنائع 1: 437 - 438. (140) الحاوي الكبير 1: 87، المبسوط للسرخسي 1: 192، بدائع الصنائع 1: 437.
(141) صحيح مسلم،1 224، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، الحديث 262/ 57.
العصرانية الأوقاف والشؤون الدينية (142) البيان للعمراني 1: 329، 332
(143) الإشراف لعبد الوهاب 1: 141، بدائع الصنائع 1: 184 – 185.، 1: 141، بدائع الصنائع 1: 4184
(144) انظر: بدائع الصنائع 1: 188، الهداية للمرغيناني 1: 40.
(145) الأوسط 2: 170، مراتب الإجماع 20: 24، الاستذكار 3: 115، الإقناع لابن القطان 1: 78. (146) تقدّم سابقا تخريج الأحاديث المبينة للغسل والمسح والنضح.
(147) معالم السنن 1: 102، مراتب الإجماع: 24.
(148) مراتب الإجماع: 20، الإقناع لابن القطان 1: 80.
(149) الصحيح: القشب، وهو الرجيع اليابس، وقَشَبَ الشيء: إذا خلطه بما يفسد، وهو رجيع مخلوط بغيره انظر الاستذكار 2 132، الذخيرة 1: 200.