بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

244

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(166) الأم 1: 73، الحاوي الكبير 1: 171.

(167) الحاوي الكبير 1: 306، المحلى بالآثار 1: 109، 112.

اشتراط

(168) الإفصاح 1: 22 - 23، المغني لابن قدامة 1: 75، وفي الأول أنَّ المشهور هو السبع في النجاسات ـ عدا النجاسة على الأرض ـ وقد نقل أربع روايات أُخرى عن

أحمد في المسألة، وجعل في الثاني اشتراط السبع إحدى الروايتين عنه.

(169) المبسوط للسرخسي 1: 223 بدائع الصنائع 449:1، 451، الهداية للمرغيناني 39:1. (170) صحيح مسلم 1: 223 كتاب الطهارة، باب الاستطابة، الحديث 262/ 57.

(171) المعونة 1: 171، 172، 181، الكافي في فقه أهل المدينة: 17.

(172) المهذب للشيرازي 1: 112، 173، 175 - 176، البيان للعمراني 1: 324 - 325، 538. (173) المغني لابن قدامة 1: 75.

(174) تقدم تخريجه في أول الكتاب في المسألة الأولى من الباب الثاني من كتاب الوضوء. (175) المبسوط للسرخسي 1: 223، بدائع الصنائع 449:1.

(176) المهذب للشيرازي 1: 106، 108، 112، المغني لابن قدامة 1: 176 – 177، 186. (177) صحيح مسلم 1: 225، کتاب تاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، الحديث 267/ 63. (178) شرح معاني الآثار 4 233، الاستذكار 7: 171، الهداية للمرغيناني 1: 70، وهو قول أبي حنيفة.

(179) الحاوي الكبير 1: 151، المحلى بالآثار 1: 194، الاستذكار 7: 175، وهو قول داود وعروة بن الزبير وربيعة.

(180) التفريع 1: 212، الحاوي الكبير 1: 151، الاستذكار 1: 172، وهو قول مالك والشافعي. (181) صحيح البخاري 1: 175، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، الحديث 59. (182) صحيح البخاري 1: 80 - 81، كتاب الوضوء، باب من تبرّز على لبنتين، الحديث 11.

(183) الاستذكار:7 172، 174، المقدّمات الممهدات 1 94.