بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣كتاب الطهارة من النجس
243
(150) سنن الترمذي 1 267، البيان للعمراني 1: 557، المغني لابن قدامة 1: 765، 76، وفي
المعونة والبيان حكاية وجود خلاف عند المالكية والشافعية في التطهير والتصريح في الأوسط بعدم حصول الطهارة إلا بالماء.
(151) تقدّم تخريجه في الباب السابق: (في الشيء الذي تزال به النجاسة).
بمسح
الخفين،
(152) الموطأ برواية الشيباني: 107 معالم السنن 1: 102، الاستذكار 2: 132. (153) المحلى بالآثار 1: 102، حلية العلماء 1: 322، وهو منسوب إلى الأوزاعي والحسن والثوري. (154) التهذيب للبغوي 1: 205، 206، المغني لابن قدامة 1: 770، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما.
(155) المعونة 1: 169، الاستذكار 3: 115.
(156) صحيح مسلم 1: 237، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية غسله،
الحديث 287/ 101.
(157) صحيح البخاري 1: 109 - 110، کتاب الوضوء، باب بول الصبيان، الحديث 86. (158) صحيح البخاري 1 (17، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، الحديث 46.
(159) النوادر والزيادات،1: 88 89، عارضة الأحوذي 94:1. (160) سنن أبي داود 1: 102، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث 376. (161) البيان للعمراني 1: 545، المغني لابن قدامة 1: 771.
(162) قال الغماري في الهداية: لعلّه يريد حديث بول الأعرابي في المسجد، أو حديث نضح البول على الصبي. وكلاهما تقدّم. انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية 2: 223 - 224.
(163) الاستذكار 2: 132 - 133، بدائع الصنائع 1: 439 - 441، 450، الهداية للمرغيناني 39:1. (164) الاستذكار 2: 132، 133، فتح المالك 1: 302، 303، عقد الجواهر الثمينة 1: 20، 21.
(165) بدائع الصنائع 1: 188، 450، الهداية للمرغيناني 1: 39، وفي البدائع والهداية أنَّ عدم اشتراط العدد إنما هو في النجاسة المرئية كالدم لا في غير المرئية كما سيأتي بعد قليل.