بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١261
كتاب الصلاة
(72)
(70)
المثلين). ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المختار: اصفرار الشمس (71). ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال: وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس، وهم أهل الظاهر كما قلنا (72). وأمَّا الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر مع حديث ابن عباس، إذ كان معارضًا لهما كلّ التعارض مسلك الجمع؛ لأنَّ حديثي ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فيهما، ولذلك قال مالك مرة بهذا، ومرة بذلك. وأمَّا الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت، فقالوا: حديث أبي هريرة إنّما خرّج مخرج أهل الأعذار (3). المسألة الثالثة: اختلفوا في المغرب) هل لها وقت الصلوات أم لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسّع، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك (74) وعن الشافعي وعن الشافعي. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، وبه قال أبو حنيفة وأحمد
موقع
* (VV)
وأبو ثور وداود، وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي)
كسائر
لأبي
112: • اتفق الإباضية على أن وقت صلاة المغرب هو طلوع الليل من الموضع الذي: أن وقت صلاة المغرب تشرق منه الشمس، أما وقتها الموسع ففيه خلاف والراجح في المذهب أنه حتى وقت تمييز الشاة من الذئب أو حتى وقت معرفة موضع الرقبة. وهو موافق حنيفة وأحمد وأقوال مروية عن مالك والشافعي (شرح النيل: 18/ 2، منهج الطالبين: 6/ 3 - 7).
أجمعت الإمامية على أن مبدأ صلاة المغرب هو الغروب على الخلاف في تفسيره باستتار القرص وذهاب الحمرة المشرقية على المشهور. (جواهر الكلام
(101: V