بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

كتاب الطهارة

31

كتاب الطهارة من الحدث ()

فنقول: إنّه اتفق المسلمون على أنّ الطهارة الشرعية طهارتان طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث (1). واتفقوا على أنّ الطهارة من الحدث ثلاثة

* (Y)

أصناف وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم (2)). وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، فنقول:

كتاب الوضوء ( .. )

إنّ القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب الباب الأول في الدليل على وجوبها، وعلى من تجب، ومتى تجب. الثاني: في معرفة أفعالها الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع: في معرفة

نواقضها. الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها.

:1

مع

مذهب فقهاء الإباضية أن الطهارة اسم جامع لمعاني العبادة والنظافة تمييزهم بين أنواع الطهارات سواء أكانت لإزال أنواع الطهارات سواء أكانت لإزالة النجاسة أم بنية العبادة أم غيرها، ويرون تباينا في أحكامها بحسب حال المكلف ونوعه (ذكرًا أو أنثى). (شرح النيل: 124/ 1، منهج الطالبين: 354/ 2، 423، 433). .. مذهب الإباضية أن الوضوء فرض للصلاة والحج والعمرة وللجنازة متى تعينت وسنن الصلاة ومس المصحف والنوم بجنابة مندوب مطلقا، ومباح عند المخاوف. (شرح النيل: 101/ 1 - 107، منهج الطالبين: 548/ 2).

درج فقهاء الإمامية وشاع في كلماتهم إطلاق الطهارات الثلاث» وقصدوا به: الوضوء والغسل والتيمم بدلًا منهما. تذكرة الفقهاء 1: 139 - 148).