بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

425

كتاب الصلاة

(29) الأم 1: 151، الرسالة الفقهية 109، المحلى بالآثار 3: 163، الاستذكار 1: 39 تحقيق: علي النجدي، المقدمات الممهدات 1: 148، المغني لابن قدامة 416:1.

(30) غير ظل الزوال. انظر: المقدّمات الممهدات 1: 148، المحلى بالآثار 3: 163.

(31) مختصر اختلاف العلماء 1: 193 - 194، مختصر القدوري 23، المبسوط للسرخسي

291 - 289:1

ء مثله،

(32) أي: بالقول إنَّ آخر وقت الظهر هو مصير ظلّ كلّ شيء وهو أول العصر. (33) مختصر اختلاف العلماء 1: 193 - 194، مختصر القدوري 23، المبسوط للسرخسي

291 - 289:1

(34) سنن الترمذي،1: 281، کتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، الحديث 150. (35) صحيح البخاري 1: 232، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، الحديث 33. (36) الأم 1: 150، المعونة 1: 196 - 197، البيان للعمراني 2: 18، المغني لابن قدامة

417:1

(37) شرح معاني الآثار 1: 149، الاستذكار 40:1 تحقيق: علي النجدي، المغني لابن ج جمعاني الآثار، الاستعارة تحقيق العلم التحام

قدامة 416:1 - 417، وانظر: المبسوط للسرخسي 1: 290.

(38) قال الغماري: «يريد أنه مخرج في الصحيح، وهو كذلك لكن من دون هذا اللفظ، فإنَّه غير موجود، لا في الصحيح ولا في غيره على ما أعلم، وإنّما الذي في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أما أنَّه ليس في النوم تفريط، إنّما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى». ورواه أبو داود وابن الجارود، والبيهقي مختصرًا، وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه من دون ذكر محلّ الشاهد. انظر: صحيح مسلم 1 472 - 473، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها الحديث 681/ 311، سنن أبي داود،1: 121، کتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، الحديث 441، الهداية في تخريج أحاديث البداية 2: 266 - 267، المبسوط للسرخسي

294:1