بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

424

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(15) الاستذكار 5: 343، الإفصاح 1: 59، البيان للعمراني 14:2، ولأحمد رواية ثانية وهي أنَّه أوجبه حدا.

6

(16) المهذب للشيرازي 1: 182 - 183، المقدّمات الممهدات 142:1 - 143، المغني لابن قدامة 2: 299، وقال في النتف وغيرها: «وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبي عبد الله: لا يقتل ـ أي تارك الصلاة متعمدًا - ويعزّر على ذلك». انظر: النتف 2: 694، الاستذكار 5: 353، التمهيد 240:4، المقدمات الممهدات 144:1.

(17) المحلى بالآثار 11: 376، التمهيد 4: 240، المقدّمات الممهدات 1: 144.

(18) سنن الدارمي 4: 19، كتاب الديات، باب ما جاء لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى

ثلاث، الحديث 1402.

(19) سنن الترمذي 5: 13 - 14، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، الحديث

2621

(20) سنن الدارمي:: 1: 80 کتاب الصلاة، باب في تارك الصلاة، صحيح مسلم 1: 88، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث 82/ 134.

(21)

صحيح البخاري

3: 271، کتاب المظالم، باب النهي بغير إذن صاحبه، الحديث 48.

(22)

المقدمات الممهدات 144، المغني لابن قدامة 2: 299 - 200.

(23) انظر: التمهيد 4: 222 - 244، المقدّمات الممهدات 142:1 - 144، المغني لابن

قدامة 2: 297 - 300.

(24) سورة النساء: الآية 103.

(25) الاستذكار 36:1، تحقيق علي النجدي، الإقناع لابن القطان 1: 114، المغني لابن

قدامة 412:1

(26) مراتب الإجماع: 26، البيان للعمراني:2: 20، الإفصاح 1: 60.

(27) الإشراف لعبد الوهاب 1: 198، البيان للعمراني،2 20، المغني لابن قدامة 1: 441.

(28) غير ظل الزوال. انظر: المقدمات الممهدات 1: 148، المحلى بالآثار 3: 163.