بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩كتاب الصلاة
429
(80) الحاوي الكبير 2: 19 - 21، الاستذكار 1: 42 - 43 تحقيق: علي النجدي، بحر المذهب 2: 17 - 18، المغني لابن قدامة 1: 424 - 425.
(81) صحيح مسلم 1: 428، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، الحديث 613/ 176.
(82) الاستذكار 43:1 تحقيق: علي النجدي.
(83) الأم 1: 156، المغني لابن قدامة 426:1.
(84) مختصر القدوري: 23، تحفة الفقهاء 1: 101 - 102.
(85) أحكام القرآن للجصاص 2: 274 - 278، المحلى بالآثار 3: 192 – 196، المبسوط 1: 292 - 293، المغني لابن قدامة 426:1 - 427.
للسرخسي
(86) المتقدم آنفًا.
آنفًا.
(87) المتقدم
(88) أي: من الشهر.
السلام:
(89) سنن الترمذي 306:1، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة،
الحديث 165. مكتب الإفتاء
(90) المغني لابن قدامة 1: 426.
(91) سنن الترمذي 1: 310 - 311، كتاب أبواب الصلاة، باب جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، الحديث 167.
(92) المبسوط للسرخسي 1: 293، المغني لابن قدامة 1: 428.
(93) أي: الاختياري.
(94) قال في (الحاوي الكبير): «قال الماوردي: اختلف نص الشافعي على حسب اختلاف الرواية فيه، فقال في القديم والإملاء: آخره نصف الليل، وقال في الجديد: آخره ثلث الليل، فاختلف أصحابنا فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين … ». انظر: الأم 1: 156، الحاوي الكبير 2: 25.