بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

كتاب الصلاة

429

(80) الحاوي الكبير 2: 19 - 21، الاستذكار 1: 42 - 43 تحقيق: علي النجدي، بحر المذهب 2: 17 - 18، المغني لابن قدامة 1: 424 - 425.

(81) صحيح مسلم 1: 428، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، الحديث 613/ 176.

(82) الاستذكار 43:1 تحقيق: علي النجدي.

(83) الأم 1: 156، المغني لابن قدامة 426:1.

(84) مختصر القدوري: 23، تحفة الفقهاء 1: 101 - 102.

(85) أحكام القرآن للجصاص 2: 274 - 278، المحلى بالآثار 3: 192 – 196، المبسوط 1: 292 - 293، المغني لابن قدامة 426:1 - 427.

للسرخسي

(86) المتقدم آنفًا.

آنفًا.

(87) المتقدم

(88) أي: من الشهر.

السلام:

(89) سنن الترمذي 306:1، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة،

الحديث 165. مكتب الإفتاء

(90) المغني لابن قدامة 1: 426.

(91) سنن الترمذي 1: 310 - 311، كتاب أبواب الصلاة، باب جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، الحديث 167.

(92) المبسوط للسرخسي 1: 293، المغني لابن قدامة 1: 428.

(93) أي: الاختياري.

(94) قال في (الحاوي الكبير): «قال الماوردي: اختلف نص الشافعي على حسب اختلاف الرواية فيه، فقال في القديم والإملاء: آخره نصف الليل، وقال في الجديد: آخره ثلث الليل، فاختلف أصحابنا فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين … ». انظر: الأم 1: 156، الحاوي الكبير 2: 25.