بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠430
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(95) الروايات عنه مختلفة ففي بعضها: أنَّ آخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني)، وفي بعضها: (إلى أن يذهب نصف الليل، وفي بعضها الآخر: (حتى يذهب ثلث الليل). انظر: أحكام القرآن للجصاص 2: 278، المبسوط للسرخسي 1: 293، تحفة الفقهاء 1: 103، الهداية للمرغيناني 42:1 - 43.
(96) التفريع 1: 219، الرسالة الفقهية: 111، المنتقى للباجي 1: 15.
(97) الكافي في فقه أهل المدينة: 35 المنتقى للباجي،1: 15، المقدّمات الممهدات 149:1. (98) المحلى بالآثار 3: 164، الاستذكار 1: 45، إلَّا أنَّه ذكر في المحلى أنَّه يتمادى وقت صلاة العشاء إلى انقضاء نصف الليل الأول، وابتداء النصف الثاني.
(99) تقدم.
(100) صحيح البخاري 1: 238، کتاب مواقيت الصلاة، باب وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، الحديث 48.
(101) أما حديث أبي سعيد فقد تقدم، وأما حديث أبي هريرة فانظر: سنن الترمذي 310:1 - 311، کتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، الحديث 167. 311 - 3،
(102) تقدم في (الباب الاول «في معرفة الصلاة»، في المسألة الأولى)، وفيه: «أما أنَّه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت أُخرى» في
هامش الصفحة.
(103) المحلى بالآثار 3: 164، 168، الحاوي الكبير 2 25، الاستذكار 1: 45 - 46، المبسوط للسرخسي 1: 293 - 294، المغني لابن قدامة 1: 427 - 428.
(104) لعل (لما) زائدة.
(105) الأم 1: 156، المقدمات الممهدات 149:1، المغني لابن قدامة 1: 428.
(106) لاحظ المصادر المتقدمة.
(107)
المذهب 2: 21 بحر
(108) مختصر اختلاف العلماء 1: 194، الهداية للمرغيناني 42:1.