بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

كتاب الصلاة

463

(580) قال الغماري: لم أجده - إشارة إلى الحديث - بهذا السياق مجموعا في حديث واحد، بل في أحاديث، فعند الطيالسي و … و … ، من حديث قتادة عن أنس: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على أحياء العرب ثم تركه وعند أحمد والدارمي و … و … ، من حديث أبي هريرة: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد … ، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ». وأمَّا رواية الأربعين صباحًا فوقعت

من رواية همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس كما ذكره البيهقي، وعند الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كان رسول الله … الخ. (انظر: مسند الطيالسي 1: 267، الحديث 1989، في مسند أنس بن مالك الأنصاري، سنن الدارمي 1 374 كتاب الصلاة، باب القنوت بعد الركوع، سنن البيهقي،2: 197 كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات، الهداية في تخريج أحاديث البداية 3 88 - 90).

(581) البيان والتحصيل:17: 293 اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 109.

(582) صحيح مسلم 1: 467، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع

الحديث 675/ 295 الأوقاف والشؤون الدينية

(583) المصدر السابق: 468، الحديث 676/ 296. الحديثة الافتاء

الصلاة،

(584) صحيح مسلم 1: 468 - 469، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع

الصلاة، الحديث 677/ 300.

(585) أي: نخضع ونذل. قال ابن الأثير: (والخانع: الذليل الخاضع»، انظر: النهاية لابن الأثير

80:2

(586) أي: نُسرع في العمل والخدمة. (انظر: النهاية لابن الأثير 1: 390).

(587) الرسالة الفقهية: 118 - 119، الكافي فقه أهل المدينة: 440.

(588) الحاوي الكبير 2 153، بحر المذهب،2 201 - 202، المغني لابن قدامة 1: 822. (589) المهذب للشيرازي 1: 272، البيان للعمراني 2: 250.