بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٨

488

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(883) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي؛ أبو عثمان المدني الفقيه، المعروف بربيعة الرأي، وثقه أحمد وابن سعد وابن حبان، مات سنة 136 هـ. (تهذيب التهذيب 3: 258، تقريب التهذيب 1 247 الثقات 4: 231).

(884) الطبقات الكبرى لابن سعد 2: 222، ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، مستدرك الحاكم 244:1، كتاب الصلاة، باب لم يمت نبي حتى يؤمه رجل

من قومه.

(885) الاستذكار 5: 392.

(886) المدونة الكبرى 64:1، التفريع 1: 226، الكافي في فقه أهل المدينة 39، الاستذكار

(887) مختصر اختلاف العلماء 1: 198، الاستذكار 4 127.

(888) لم نجد نسبة الرواية الثانية في كتب مذهبهم إلى الشافعي، ولعلّه أخذها في الاستذكار، انظر: الإقناع لابن المنذر: 67، المهذب للشيرازي 1: 317 - 318، بحر المذهب 2: 124 - 125، الوجيز 1: 57، الوسيط للغزالي 2: 236، حلية العلماء 2: 82، التهذيب للبغوي 2: 270، البيان للعمراني 2: 169، العزيز بشرح الوجيز 2: 190، ى 27002، البيا

الاستذكار 4 128. مكتب الإفتاء

(889) هو بعض من حديث: «إنّما جُعل الإمام ليؤتمّ به»، وقد تقدم في الفصل السابق.

(890) سنن أبي داود 1: 60 - 61، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلّي بالقوم وهو ناس، الحديث 233 - 235، سنن البيهقي،2 397 كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب.

(891) أي: الثاني.

(892) أي: صحيح.

(893) مختصر اختلاف العلماء 1: 198، معالم السنن 1: 67 - 68، الاستذكار 4: 128، البيان

للعمراني 2: 169.

(894) شرح صحيح البخاري لابن بطال 2: 318، الاستذكار 4: 307 وفيهما: أنَّه قول الأكثر.